وإذا كان الطعام مضرا في حالة دون حالة أو في وقت دون وقت حرم في الحالة و الوقت اللذين يكون فيهما مضرا، ولا يحرم في وقت آخر ولا في حالة أخرى، وهكذا.
[المسألة 93:] يحرم أكل الطين، وهو التراب والماء يختلطان حتى يستولي كل منهما على الآخر ويكونا شيئا واحدا هو الطين، والمرجع فيه إلى الصدق العرفي كما هو المرجع في غيره من الموضوعات، وبذلك يفترق عن التراب المبتل بالماء، وعن الماء الملقى فيه مقدار من التراب.
ويحرم أكل الطين سواء زادت فيه نسبة التراب فكان طينا جافا، أم زادت نسبة الماء فكان وحلا، ويحرم أكل المدر وهو الطين اليابس، ويلحق بهما التراب على الأحوط لزوما، فيحرم أكله سواء كان مبتلا أم يابسا.
[المسألة 94:] إذا امتزج مع الحنطة أو الشعير أو الحبوب الأخرى بعض التراب وعد مستهلكا فيها في نظر أهل العرف جاز أكله معها، وكذلك إذا اختلط معها بعض المدر الصغار واستهلك بعد الطحن والخبز فيجوز أكله، وإذا لم يستهلك لكثرته لم يجز أكله.
وكذلك الحكم في ما يوجد على الرطب والتمر والفواكه والثمرات والمخضرات من الغبار والتراب، إذا عد مستهلكا عرفا فيجوز للانسان أن يأكل الفاكهة أو الغلة أو الخضرة أو البقل وإن لم يغسلها عما علق بها ولا يصدق عليه إنه أكل الغبار والتراب، إلا إذا كثر وتراكم فكان له وجود مستقل غير مستهلك، فيحرم أكله حين ذلك.
وكذلك الحكم في الطين الذي يمتزج مع الماء في أيام زيادة الماء مثلا وقوة دفعه ولا يخرجه عن الاطلاق فيجوز للانسان شرب الماء الممزوج به لأنه مستهلك فيه عرفا، ولا يصدق على من شربه إنه قد شرب الطين إلا إذا كثر الطين وتراكم فكان له وجود مستقل غير مستهلك، فيحرم شربه كما تقدم في نظيره.