في الحكم على العلامة التي ذكرناها أولا، فإذا كان الطير مما يصف في طيرانه، أو كان صفيفه أكثر من دفيفه، وكانت مع ذلك له حوصلة أو قانصة أو صيصية، حكم بحرمته.
وإذا كان مما يدف في طيرانه أو كان دفيفه أكثر من صفيفه، وكان فاقدا للأمور الثلاثة كلها فالظاهر حل أكله.
[المسألة 23:] إذا كان الطير مما يتساوى صفيفه ودفيفه، رجع في تبين حكمه إلى العلامة الثانية، فإذا وجدت له قانصة أو حوصلة أو صيصية حكم بحل أكله، وإذا لم يوجد فيه شئ منها حكم بحرمته.
[المسألة 24:] إذا وجد الانسان طيرا يصف في طيرانه تارة ويدف تارة، ولم يعرف أيهما أكثر رجع في حكمه إلى العلامة الثانية كما في الفرض المتقدم، فإذا وجد فيه شئ من الأمور الثلاثة أو وجد فيه جميعها، حكم بحله، وإذا فقدها جميعا حكم بحرمته.
وكذلك الحكم إذا رأى طيرا مذبوحا لا يعرف حاله في الطيران، فيرجع في أمره إلى العلامة الثانية.
[المسألة 25:] لا فرق في ترتب الأحكام المذكورة مع العلامات واختلاف الفروض بين طير البحر وطير البر كما أشرنا إليه في ما تقدم، وإذا وجدت علامة الحل في طير البحر حكم بحل أكله وإن كان الطير مما يأكل السمك، فلا يكون ذلك موجبا لتحريمه، كما لا تحرم السمكة التي تأكل السمك إذا كانت ذات فلس.
[المسألة 26:] بيض الطير يتبع الطير نفسه في الحكم، فالطير الذي يحل أكله للنص على تحليله بالخصوص أو بالعموم يحل أكل بيضه، والطير الذي يحرم أكله كذلك، يحرم أكل بيضه، ولا يحتاج معه إلى وجود علامة الحل أو الحرمة في البيض نفسه.