الموضع ومثال ذلك أن يقرضه المال وهما غريبان عن بلد القرض ويريدان مفارقته.
[المسألة 58:] يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يجعل عنده رهنا لدينه، فيلزم المقترض الوفاء بالشرط ويجوز للمقرض أن يشترط عليه أن يقدم له ضامنا للمال، أو كفيلا للمقترض، فيلزم الوفاء بالشرط كذلك، ويجوز له أن يشترط على المقترض أي شرط يريده إذا كان الشرط جامعا لشرائط الصحة ولم يوجب نفع المقرض بما يعد زيادة في العوض.
[المسألة 59:] إذا اقترض زيد من عمرو مبلغا معينا من المال ثم رهن عليه رهنا، واشترط المرتهن على الراهن في ضمن العقد أن يستوفي المرتهن منافع العين المرهونة مجانا مدة رهنها، فيسكن الدار، أو يستعمل الفراش، أو يركب السيارة، لم يصح ذلك فإنه من اشتراط الزيادة في عوض القرض، فيكون من الربا المحرم.
وكذلك الحكم إذا لم يكن الرهن على قرض، ولكنهما اشترطا أن تكون المنفعة المستوفاة من هذا الرهن زيادة في عوض قرض، فيكون من الربا المحرم.