علامتان يرجع إليهما إذا شك في حل الطير وحرمته، ولم يرد فيه نص خاص أو عام، كما ورد في الموارد الآنف ذكرها.
العلامة الأولى: الصفيف والدفيف في طيران الطير، والصفيف هو أن يبسط الطير جناحيه في حال طيرانه، والدفيف هو أن يحركهما في حال طيرانه، فكأنه مأخوذ من الضرب بجناحيه على دفتيه.
فكل طير يصف جناحيه في طيرانه أو يكون صفيفه أكثر، فهو محرم الأكل، ومثال ذلك: جوارح الطير وكواسرها، فإنها تبسط أجنحتها في الطيران أو يكون بسطها أكثر، وكل طير يحرك جناحيه عند طيرانه أو يكون تحريكها والدفيف بها أكثر، فهو محلل الأكل، ومثال ذلك:
الحمام والقطا والعصفور، فهي تدف بأجنحتها، إلا في حالات خاصة.
العلامة الثانية: أن تكون في الطير أحد أمور ثلاثة:
الحوصلة، وهي في الطائر - كما يقول بعض اللغويين - بمنزلة المعدة للانسان، والقانصة، وهي قطعة صلبة تكون في جوف الطائر تجتمع فيها الحصى الدقيقة التي يأكلها، والصيصية، وهي شوكة أو إصبع يكون في موضع العقب من رجل الطائر.
فكل طير يكون فيه بعض هذه الأشياء الثلاثة أو جميعها، فهو محلل الأكل كالدجاجة فإنها توجد فيها جميعا، وكل طير لا يكون فيه شئ منها فهو محرم الأكل.
[المسألة 21:] إذا اتفقت العلامتان الآنف ذكرهما في الدلالة على الحكم، فكان الطير مما يصف في طيرانه أو مما يكون صفيفه أكثر، ولم توجد فيه حوصلة ولا قانصة ولا صيصية، فلا اشكال في حرمة أكله، وكذلك إذا كان الطير مما يدف في طيرانه، أو مما يكون دفيفه أكثر، ووجد فيه مع ذلك بعض الأشياء المذكورة، أو وجد فيه جميعها، فلا ريب في أنه مما يحل.
[المسألة 22:] إذا اختلفت العلامتان في الدلالة على حل الطائر أو تحريمه، عول