ويستحب في ذبح الطير أن يرسله بعد ذبحه.
ويستحب له أن يعرض على الحيوان الماء قبل ذبحه أو نحره، وأن يساق إلى الذبح أو النحر برفق ويضجعه للذبح برفق.
ويستحب أن يكون الذابح أو الناحر مستقبلا للقبلة عند الذبح والنحر، بل الأحوط استحبابا أن لا يترك ذلك.
ويستحب له أن يحد الشفرة وأن يواريها عن البهيمة لئلا تراها، وأن يريح البهيمة في الذبح جهده، فيسرع في قطع أوداجها ويمر السكين بقوة، ويجد في العمل حتى ينجزه بسرعة، وأن يدع الحيوان في موضعه حتى يفارق الحياة فلا ينقله إلى مكان آخر.
[المسألة 173:] ذكر بعض الأصحاب رضوان الله عليهم أنه يكره للذابح أن يبين رأس الذبيحة عامدا قبل أن تفارق الحياة وقد ذكرنا في ما تقدم إن الأحوط لزوما ترك ذلك ولا تحرم الذبيحة به إذا فعله.
وذكروا (قدس سرهم): أنه يكره له أن ينخع الذبيحة فيصيب بالسكين نخاعها عامدا، وقد تقدم أن الأحوط لزوم تركه ولا تحرم الذبيحة بفعله.
وذكروا أنه يكره له أن يسلخ الذبيحة قبل أن تفارق الحياة، وقد سبق أن الأحوط لزوم تركه كذلك ولا تحرم الذبيحة به.
ويكره له أن يقلب السكين فيدخلها تحت أعضاء التذكية ويقطعها إلى فوق.
ويكره له أن يذبح الشاة عند الشاة أو ينحر الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه.
ويكره الذبح في الليل حتى يطلع الفجر، ويكره الذبح في يوم الجمعة إلى الزوال.
ويكره للانسان أن يذبح بيده ما رباه من الأنعام، ولا كراهة إذا ذبحه له غيره، أو باعه واشترى بثمنه حيوانا مثله فذبحه بيده.