[المسألة 166:] المرجع في كون البلد بلد مسلمين أو بلد كفار إلى العرف، وحكمهم في ذلك يدور مدار الغلبة من الساكنين والمتوطنين في البلد، فإذا كان الغالب من المسلمين، فالبلد بلد مسلمين، وإن كانوا تحت سيطرة كافرة، وإذا كانت الغلبة للكفار فالبلد بلد كفار وإن كانوا في نفوذ حكومة مسلمة، وإذا تساوى السكان في المقدار جرى عليه حكم بلد الكفار.
[المسألة 167:] ما يوجد في يد الكافر من جلود ولحوم وشحوم إذا كان قد أخذه من مسلم سابق عليه باليد، وكانت يد المسلم السابقة مقرونة بتصرف يدل على أنها مذكاة كما تقدم اشتراطه في المسألة المائة والتاسعة والخمسين فهو محكوم بأنه من المذكى، فيحل شراؤه وبيعه وترتيب آثار الذكاة عليه.
[المسألة 168:] إذا علم بأن المسلم قد أخذ ما عنده من الجلود أو اللحوم والشحوم من كافر سابق عليه باليد من غير تحقيق في الأمر ولا تثبت حكم عليها بعدم التذكية ولم يجز ترتيب آثارها وتلاحظ المسألة الآتية.
[المسألة 169:] ما يكون عند الكافر من جلود ولحوم إذا لم يعلم المسلم بأنه يشتمل على المذكى منها وغير المذكى، حكم عليه بعدم الذكاة ولم يجز له شراؤه وبيعه، كما تقدم في المسألة المائة والخامسة والستين، وإذا علم اجمالا بأن ما في يد الكافر يشتمل على ما هو مذكى وعلى ما هو غير مذكى، سقطت أصالة عدم التذكية بالعلم الاجمالي المذكور وبنى على أصالة الطهارة وأصالة الإباحة في اللحوم والجلود الموجودة، فيصح له شراؤها وترتيب آثار الطهارة والإباحة عليها.
وهذا إذا كان العلم الاجمالي المذكور لا ينحل بسبب عدم الابتلاء ببعض أطرافه، لكثرة المذكى المعلوم وجوده في الأطراف.