دينارا وهي الزيادة مشترطة للمقترض وهو التاجر، فيحل له أخذها ولا تكون من الربا المحرم.
[المسألة 54:] يجوز للرجل أن يقرض غيره مالا مثليا، كالدراهم والدنانير والحبوب، ويشترط على المقترض أن يدفع عوض ذلك المال من غير جنسه، فيصح الشرط ويلزم العمل به إذا كان العوض الذي اشترط دفعه مساويا للمال المقترض في القيمة أو أقل منه، ولا يصح الشرط إذا كان العوض المشترط أكثر من المال في القيمة.
[المسألة 55:] إذا اشترط التأجيل في أداء عوض القرض إلى أجل معين، وكان الاشتراط في ضمن عقد لازم كالبيع والإجارة والصلح، صح الشرط ووجب الوفاء به، وكذلك إذا اشترط تأجيله في ضمن عقد القرض على الأقوى، فيجب الوفاء به، ولا يجوز للمقرض أن يطالب المقترض بعوض القرض قبل أن يحل الأجل، وإذا اشترط التأجيل في ضمن عقد جائز وجب الوفاء بالشرط ما دام العقد الذي اشترط ذلك في ضمنه موجودا، فإذا فسخ العقد سقط الشرط ولم يجب الوفاء به.
[المسألة 56:] يصح للمقرض أن يشترط على المقترض أن يدفع إليه العوض في بلد معين، فإذا شرط عليه ذلك نفذ الشرط ووجب العمل به وإن كان في حمل المال إلى ذلك البلد مؤنة، فإذا دفع المقترض عوض القرض في بلد آخر لم يجب على المقرض قبوله منه، وإذا طالب الدائن المقترض بالعوض في بلد آخر لم يجب الأداء فيه.
[المسألة 57:] إذا أطلق المقرض العقد ولم يعين موضعا خاصا لتسليم الدين فيه انصرف العقد إلى البلد الذي وقع فيه القرض، فيجب على المقترض أداء الدين إذا طالبه المقرض به في ذلك الموضع، ويجب على المقرض القبول إذا دفعه المقترض فيه، إلا إذا قامت قرينة على عدم إرادة ذلك