فلا يكفي القصد من أحدهما كما إذا كان الثاني مجنونا أو سكران أو فاعلا بغير شعور، ولا بد وأن تقع التسمية من كل واحد منهما فلا تجزي التسمية من أحدهما، فإذا توليا الذبح مقترنين سميا في أول الذبح، وإذا قطع أحدهما بعض الأعضاء ثم أتم الثاني العمل سمى كل واحد منهما في أول عمله.
[المسألة 116:] إذا ذبح الانسان الحيوان حتى أتم تذكيته، ثم اضطرب الحيوان، فوقع في نار مضرمة، أو في نهر أو في حفيرة عميقة أو سقط من شاهق، فكان ذلك هو السبب في موت الحيوان أو كان أحد السببين فيه، أو شك في استناد الموت إلى أيهما، لم يحرم الحيوان المذبوح بذلك، لأن تذكية الحيوان قد تمت بتمام ذبحه، فلا يكون بعد وقوع التذكية التامة عليه ميتة.
واعتبار أن يكون موت الحيوان مستندا إلى التذكية لا إلى شئ آخر إنما هو شرط في التذكية في الصيد كما تقدم، ولا يشترط ذلك في التذكية بالذبح.
[المسألة 117:] إذا شرع الذابح بذبح الحيوان، فشق الآخر بطنه أو أخذ في تكسير عظامه في حال الذبح وقبل أن يتمه الذابح، ففي صحة التذكية اشكال، والأحوط لزوما اجتناب أكله، وهكذا في كل فعل يوجب موت الحيوان، يفعل به في حال تذكيته وقبل أن يتم ذبحه، فلا بد معه من اجتناب أكل الحيوان على الأحوط.
[المسألة 118:] إذا انخنقت الشاة برباطها، أو نطحها حيوان قوي بشدة، أو تردت من جبل أو غيره، أو أصابها مرض أو غرق أو حرق أو عارض آخر حتى أشرفت على الموت بسبب ذلك، فإن أدرك الذابح حياتها على النحو الذي ذكرناه في المسألة المائة والسادسة، بحيث يمكن له أن يذبحها وهي تتحرك حركة تدل على الحياة إلى أن يتم الذبح، أجرى عليها التذكية وحل بذلك