[المسألة 170:] إذا وجد الرجل لحوما أو جلودا بيد شخص مسلم وكان الرجل مع المسلم صاحب اليد مختلفين في شرائط التذكية أو كيفيتها بحسب اجتهادهما أو تقليدهما، فكان الرجل يوجب قطع الأعضاء الأربعة في حصول التذكية، وكان صاحب اليد يكتفي بقطع الحلقوم، جاز له أن يأخذ الجلود أو اللحوم منه إذا اطمأن بأن صاحب اليد قد راعى في تذكية الحيوان جميع الشرائط.
وإذا شك في ذلك أو ظن بأنه راعى جميع الشرائط ولم يطمئن به فالأحوط له لزوم الاجتناب إن لم يكن ذلك هو الأقوى.
[المسألة 171:] يجوز شرب دهن السمك المستحضر إذا علم أنه قد أخذ من سمكة مذكاة وكانت ذات فلس، ولا يحل شربه إذا أخذ من غير المذكى أو من سمكة ليست ذات فلس، وإذا كان مشكوكا فلا بد في إباحته من احراز كلتا الناحيتين، فإذا كان من صنع عامل مسلم وتحضيره حل شربه من كلتا الناحيتين وإلا أشكل الأمر وجرت فيه التفاصيل السابقة التي ذكرناها في اللحوم والشحوم الموجودة بيد الكافر.
[المسألة 172:] ذكر الفقهاء قدس الله أرواحهم أنه يستحب للذابح عند ذبح الغنم أن يربط يدي الذبيحة مع إحدى رجليها ويطلق الرجل الثانية، ولم أجد لهذا مستندا سوى فتوى الأصحاب به ولذلك فلا بد وأن يكون الاتيان به برجاء المطلوبية.
ويستحب له أن يمسك صوف الذبيحة أو شعرها بيده حتى تبرد، ولا يمسك بيديها أو رجليها.
ويستحب عند ذبح البقر أن يعقل يدي الذبيحة ورجليها ويطلق ذنبها.
ويستحب عند نحر الإبل أن ينحرها قائمة وأن يعقل يدها اليسرى، وإذا نحرها باركة استحب له أن يشد خفي يديها إلى إبطيها ويطلق رجليها.