زكاة مالك لمستحقها أو تقضي الدين الذي يستحقه عليك فلان، وليس من الربا إذا قال له في عقد القرض: بشرط أن تؤدي صلاتك أو صيامك أو حجك، أو بشرط أن تذكرني في دعائك أو تستغفر لأبي في صلاتك.
[المسألة 52:] لا تكون الزيادة محرمة إذا لم تكن مشترطة في العقد، فإذا دفع المقترض للدائن زيادة على عوض المال الذي اقترضه منه من غير اشتراط من الدائن، بل دفعها إليه من تلقاء نفسه، جاز للمقترض دفعها وحل للمقرض أخذها، سواء كانت زيادة عينية أم غيرها، وفي بعض النصوص دلالة على استحباب ذلك للمقترض وأنه من حسن القضاء، وأن خير الناس أحسنهم قضاءا.
وفي بعضها دلالة على كراهة قبولها للمقرض، وفي رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع): أن رجلا أتى عليا (ع) فقال له: إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية، قال (ع): أحسبه من دينك عليه، وهذه الرواية محمولة على استحباب ذلك للمقرض.
[المسألة 53:] الربا المحرم في الاسلام: هو أن يشترط على المقترض دفع الزيادة للمقرض، وليس من الربا إذا اشترطت الزيادة للمقترض، فيصح اشتراط ذلك ويحل للمقترض أن يأخذها، ومثال ذلك أن يقرض زيد عمرا عشرين دينارا مثلا، ويشترط على المقترض - لبعض الأغراض الخاصة - أن يؤدي له عوض دينه ثمانية عشر دينارا فقط، فتكون الزيادة، وهي الديناران مشترطة للمقترض لا للمقرض فلا تكون من الربا المحرم.
ومن ذلك ما إذا احتاج الانسان إلى تحويل مبلغ من المال إلى بلد آخر، فيدفع ذلك الانسان إلى تاجر في بلده مائة دينار مثلا، ليحوله التاجر بثمانين دينارا منها على وكيله أو على البنك في البلد الآخر المقصود، فيكون ذلك الانسان قد أقرض التاجر مائة دينار، واستلم منه عوضها في ذلك البلد المقصود ثمانين دينارا فقط، وتكون العشرون