أو أشخاص، وجب عليه ذلك مع الامكان، وإذا أمكنه توجيه المذبح خاصة دون مقاديم البدن لزمه ذلك على الأحوط بل على الأقوى.
[المسألة 124:] إذا احتاج الذابح في توجيه الذبيحة إلى القبلة إلى فترة يقضيها في ذلك، وخشي إذا هو اشتغل به أن تموت الذبيحة لضعف الحركة فيها وتفوت الفرصة لتذكيتها، فالظاهر عدم وجوب الاستقبال في هذه الصورة.
[المسألة 125:] يشترط في صحة الذبح وفي حل الذبيحة أن يذكر الذابح اسم الله سبحانه عندما يكون متشاغلا بذبحها أو قبل الشروع بالذبح متصلا به عرفا، وهذا هو المراد بقولهم يشترط التسمية عند الذبح.
ويكفي أن يأتي بالتسمية في آخر الذبح قبل اتمامه ولا ينبغي تعمد ذلك.
وإذا ترك التسمية عامدا لم يصح الذبح وحرمت الذبيحة، وكذلك إذا تركها جاهلا بالحكم، فتحرم الذبيحة. وإذا ترك التسمية ناسيا حتى أتم الذبح لم تحرم الذبيحة بذلك، والأحوط استحبابا أن يأتي بها إذا ذكرها بعد الذبح.
[المسألة 126:] يجب أن يأتي بالتسمية بقصد التسمية للذبح وتذكية الذبيحة، فلا يكفي أن يأتي بها اتفاقا من غير قصد شئ أو يأتي بها بقصد أمر آخر غير التذكية كالبركة ونحوها، ولا يكفي أن يأتي بها عند مقدمات الذبح غير متصلة به عرفا، ولا يكفي أن يأتي بالتسمية غير الذابح وإن كان هو مالك الذبيحة.
[المسألة 127:] لا يشترط في التسمية أن يأتي بها في صيغة معينة أو أن تكون في ضمن البسملة، بل يكفي منها ما يصدق عليه إنه ذكر اسم لله مقترنا بالتمجيد والتعظيم، فيقول مثلا: بسم الله أو يقول: الله أكبر أو يقول: لا إله إلا الله، أو الحمد لله، أو سبحان الله.