كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٣١٤
أكل السبع من بعض أعضاء التذكية شيئا، فقطعه بأسنانه، وبقي بعض أعضائها سالما وكان الحيوان حيا، قطع الذابح الأعضاء السالمة من أعضاء التذكية في الحيوان، وقطع العضو الآخر الذي أكل السبع منه من فوق محل أكل السبع أو من تحته، وحلت الذبيحة بذلك.
[المسألة 112:] إذا أكل الذئب أو السبع أحد أعضاء التذكية في الحيوان كله فلم يترك منه شيئا يقطعه الذابح كما إذا أكل الحلقوم كله أو أكل أحد الودجين كله، حرم الحيوان ولم تمكن تذكيته، وأولى من ذلك ما إذا أكل جميع أعضاء التذكية ولم يبق منها شيئا فلا يمكن حصول التذكية وإن فرض كون الحيوان حيا.
[المسألة 113:] إذا أكل الذئب أو السبع من مجموع الأعضاء الأربعة مقدارا من فوق أو من تحت فقطع الأعضاء كلها بأسنانه وأبقى مقدارا من جميعها يتصل بالرأس أو بالجسد، أشكل الحكم بوقوع التذكية في هذا الفرض وإن كانت الحياة باقية في الحيوان، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
[المسألة 114:] إذا قطعت الأعضاء الأربعة للتذكية في الحيوان على غير النهج الشرعي أو قطع بعضها كذلك كما إذا ضرب الحيوان أحد بآلة أو نحوها فقطع أعضاءه أو قطع بعضها جرى فيه التفصيل الذي ذكرناه في المسائل الثلاث المتقدمة في ما أكله السبع من الحيوان وانطبقت أحكامها.
[المسألة 115:] يصح أن يتعدد الذابح للذبيحة الواحدة، فيشترك شخصان في ذبحها، فيقبضا بيديهما معا على السكين ويوجها الذبيحة، ويتوليا قطع الأعضاء حتى يتما العمل مشتركين فيه.
ويجوز أن يتولى أحدهما قطع بعض الأعضاء ويتولى الثاني قطع الباقي في وقت واحد أو يقطع الأول بعضا، ثم يقطع الآخر ما بقي.
وإذا توليا ذبح الحيوان، فلا بد وأن يكون كل منهما قاصدا للذبح
(٣١٤)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الأكل (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581