أكل السبع من بعض أعضاء التذكية شيئا، فقطعه بأسنانه، وبقي بعض أعضائها سالما وكان الحيوان حيا، قطع الذابح الأعضاء السالمة من أعضاء التذكية في الحيوان، وقطع العضو الآخر الذي أكل السبع منه من فوق محل أكل السبع أو من تحته، وحلت الذبيحة بذلك.
[المسألة 112:] إذا أكل الذئب أو السبع أحد أعضاء التذكية في الحيوان كله فلم يترك منه شيئا يقطعه الذابح كما إذا أكل الحلقوم كله أو أكل أحد الودجين كله، حرم الحيوان ولم تمكن تذكيته، وأولى من ذلك ما إذا أكل جميع أعضاء التذكية ولم يبق منها شيئا فلا يمكن حصول التذكية وإن فرض كون الحيوان حيا.
[المسألة 113:] إذا أكل الذئب أو السبع من مجموع الأعضاء الأربعة مقدارا من فوق أو من تحت فقطع الأعضاء كلها بأسنانه وأبقى مقدارا من جميعها يتصل بالرأس أو بالجسد، أشكل الحكم بوقوع التذكية في هذا الفرض وإن كانت الحياة باقية في الحيوان، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
[المسألة 114:] إذا قطعت الأعضاء الأربعة للتذكية في الحيوان على غير النهج الشرعي أو قطع بعضها كذلك كما إذا ضرب الحيوان أحد بآلة أو نحوها فقطع أعضاءه أو قطع بعضها جرى فيه التفصيل الذي ذكرناه في المسائل الثلاث المتقدمة في ما أكله السبع من الحيوان وانطبقت أحكامها.
[المسألة 115:] يصح أن يتعدد الذابح للذبيحة الواحدة، فيشترك شخصان في ذبحها، فيقبضا بيديهما معا على السكين ويوجها الذبيحة، ويتوليا قطع الأعضاء حتى يتما العمل مشتركين فيه.
ويجوز أن يتولى أحدهما قطع بعض الأعضاء ويتولى الثاني قطع الباقي في وقت واحد أو يقطع الأول بعضا، ثم يقطع الآخر ما بقي.
وإذا توليا ذبح الحيوان، فلا بد وأن يكون كل منهما قاصدا للذبح