أكل لحمها، وإذا لم يدرك حياتها على الوجه المذكور فهي ميتة لا تحل بالذبح.
[المسألة 119:] يشترط في صحة الذبح وفي حل الذبيحة به أن يستقبل بها القبلة في حال ذبحها ويراد بالاستقبال أن يوجه مذبح الحيوان ومقاديم بدنه إلى جهة القبلة، فلا تصح التذكية ولا يحل أكل لحم الحيوان إذا ترك الاستقبال به وهو عالم بالحكم وعامد في فعله، وإذا كان جاهلا بوجوب الاستقبال بالحيوان حال الذبح أو ناسيا له لم يحرم أكله بذلك.
[المسألة 120:] إذا وجه الذابح الحيوان إلى جهة اعتقد أنها هي جهة القبلة حتى أتم ذبحه، ثم استبان له أنه مخطئ في اعتقاده صح ذبحه ولم يحرم الحيوان، وكذلك إذا اضطر إلى ذبح الحيوان ولم يعرف جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيه الحيوان إليها كالبهائم الصائلة، والحيوان المستعصي فكلما وجه إلى القبلة انحرف عنها وكالحيوان المتردي في بئر أو حفيرة، فلا يجب الاستقبال بالحيوان في هذه الفروض.
[المسألة 121:] لا يشترط في صحة الذبح أن يكون الذابح نفسه مستقبلا للقبلة في حال ذبح الحيوان، وإن كان الأحوط استحبابا استقباله أيضا.
[المسألة 122:] لا تتعين في توجيه الحيوان إلى القبلة عند ذبحه هيئة مخصوصة، فللذابح أن يطرح الذبيحة على الأرض على جانبها الأيمن فيكون مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة، وله أن يضعها على الجانب الأيسر، وله أن يذبحها قائمة إذا أمكن له توجيه مذبحها ومقاديم بدنها نحو القبلة كما هو المطلوب.
[المسألة 123:] إذا احتاج الذابح في توجيه الحيوان الصائل أو المستعصي إلى القبلة عند ذبحه إلى شد وثاق أو ربط بوتد ونحو ذلك أو إلى استعانة بشخص