وإذا شك في من أثبته منهما برميته، رجعا إلى الصلح بينهما أو إلى القرعة في تعيينه.
[المسألة 63:] لا يجوز اصطياد الحيوان ولا تملكه بالصيد إذا علم أنه مملوك لأحد، أو وجدت عليه آثار تدل على وجود يد عليه، فإن اليد أمارة على الملك، ومثال ذلك أن يرى في عنق الحيوان جرسا أو طوقا أو حبلا، أو يجد شعر الحيوان أو وبره مصبوغا بألوان غير طبيعية، أو يجده مجللا بثوب وشبهه.
فإذا علم أو دلت آثار اليد على أنه مملوك، وجب رده إلى مالكه، وإن لم يعلم صاحبه فإن وجد ما يدل على أنه مال ضائع من صاحبه جرى عليه حكم اللقطة، وإن لم يوجد ما يدل على ذلك جرى عليه حكم المال المجهول المالك.
[المسألة 64:] يجري في الطير ما ذكرناه في اصطياد الحيوان، فلا يجوز اصطياده ولا تملكه بالصيد إذا علم أنه مملوك لمالك أو كانت عليه آثار يد، كما إذا وجد الطير مقصوص الجناح أو وجده مصبوغا بلون غير لونه الطبيعي، أو سمع الببغاء التي اصطادها تردد بعض الألفاظ فإن ذلك يدل على التعليم، وتجري فيه الأحكام المذكورة في غير الطير.
وإذا ملك الطير جناحيه ولم يعلم أنه مملوك ولم يوجد فيه ما يدل على يد مالكة صح اصطياده وتملكه.
[المسألة 65:] إذا اصطاد الرجل حيوانا أو طائرا وملكه بالصيد ثم أطلقه من يده، فإن قصد بذلك الاعراض عن ملك الصيد وإزالة سلطانه عنه، أصبح الصيد بذلك مباحا أو هو في حكم المباح فيجوز للآخرين اصطياده وتملكه، ولا يجوز للصائد الأول أن يرجع في تملكه، بعد أن يصطاده الثاني ويتملكه بل ويشكل الحكم بجواز رجوعه في التملك قبل أن يصطاده الثاني ويتملكه أيضا، فلا يترك الاحتياط في هذا الفرض.