ذكرنا، فإذا أخذ الحيوان غيره بقصد التملك ملكه، وإن كان آثما إذا دخل الأرض بغير رضا مالكها.
وإذا عشش الحمام أو غيره من الطيور المباحة في دار الرجل أو في بستانه لم يملك صاحب الدار أو البستان تلك الطيور حتى يأخذها بقصد التملك، فإذا سبقه غيره فأخذها كان هو المالك لها.
[المسألة 59:] لا يختص بالحمام ولا بغيره من الطيور إذا بنى لها برجا في ملكه لتعشش فيه، ولا يملكها بذلك، وإن اعتادت التعشيش والتفريخ فيه، بل يكون لها الحكم السابق في المسألة السابقة.
[المسألة 60:] إذا تبع الانسان الحيوان الممتنع راكبا على فرس مثلا أو في سيارة حتى أعياه فوقف لم يملكه بمجرد إعيائه ووقوفه عن العدو، حتى يأخذه ويستولي عليه بقصد التملك، فإذا سبق ذلك الانسان غيره فأمسكه قبله بقصد التملك ملكه الآخذ.
[المسألة 61:] إذا رمى الصياد الحيوان أو الطير فأثبته برميته وأعجزه عن الامتناع، ولكنه فر بعد جرحه ووقع في دار غير الصائد أو في بستانه، فهو ملك للصياد الذي رماه وأعجزه، ولا حق لصاحب الدار أو البستان فيه بمجرد وقوعه في ملكه، فإذا أخذه كان غاصبا.
وإذا رماه الأول فلم يثبته برميته ولم يخرج بها عن الامتناع في العدو، فدخل وهو يعدو في ملك الآخر، فاصطاده ملكه باصطياده له وأخذه إياه بقصد التملك لا بدخول ملكه.
[المسألة 62:] إذا رمى الحيوان رجلان، فأثبته أحدهما برميته وأعجزه عن الامتناع، وجرحه الآخر فهو ملك لمن أثبته وأوقفه، سواء رمياه دفعة واحدة أم متعاقبين، وسواء كان الذي أثبته وأعجزه عن الامتناع سابقا لصاحبه في إصابة الصيد أم متأخرا عنه.