الشبكة معه لقوته وشدة عدوه، فرماه آخر وأثبته ملكه الرامي ورد الشبكة إلى صاحبها وكذلك إذا رماه الصياد فأصابه، وفر بعد الإصابة وهو مستمر في عدوه وامتناعه، فلا يملكه الصياد بمجرد ذلك، فإذا ضربه رجل آخر بعد ذلك أو رماه فاصطاده أو قتله، ملكه الثاني.
[المسألة 55:] إذا غصب الرجل شبكة أو شركا أو حبالة ونصبها للاصطياد بها، فوقع فيها حيوان أو طير فالحيوان أو الطير ملك للغاصب الذي نصب الشبكة لا لمالكها، وإن كان ناصبها آثما بغصبه وتصرفه فيها ويجب عليه أن يدفع أجرة المثل للمالك إذا كانت هذه المنفعة مما له أجرة في نظر العقلاء وقد تقدم نظير هذا في المسألة التاسعة والثلاثين.
[المسألة 56:] إذا نصب الشبكة أو وضع الحبالة لا بقصد الاصطياد، فالظاهر أن ناصب الشبكة لا يملك الحيوان أو الطير الذي يقع فيها، فإذا أخذه غيره بقصد التملك ملكه.
[المسألة 57:] إذا أجرى الرجل الماء على الأرض ليستوحل فيها الحيوان إذا مر بها فيصيده، أو حفر في طريق الحيوان حفائر ليقع فيها إذا مر بالطريق فيصيده، أو وضع الحبوب في الحجرة لتدخل إليها العصافير فيغلق عليها الباب ويصيدها، أو جعل سفينته في الليل على وضع معين في مكان كثير السمك وعلق على ساريتها سراجا، ليثب إليها السمك من النهر فيصيده، فلا يبعد أن يكون لذلك حكم الشبكة والحبالة التي ينصبها بقصد الاصطياد، فإذا استوحل الحيوان في الأرض الموحلة ولم يمكنه الخروج منها، أو وقع في الحفيرة ولم يستطع الفرار أو دخلت العصافير إلى الحجرة وأغلق الباب عليها أو وثب السمك إلى السفينة ملك الصيد بذلك إذا كان قد صنع ذلك بقصد الاصطياد وتملك الصيد، بل هو الأظهر.
[المسألة 58:] إذا كانت الأرض التي يملكها الرجل موحلة فدخلها حيوان وتوحل بها لم يملكه مالك الأرض إذا لم يكن فعل ذلك بقصد الاصطياد كما