الطير عليه، كان ذلك حيازة للحيوان، فيملكه باصطياده، وكذلك إذا قصد التملك عند أخذ الحيوان، فيملكه بأخذه بهذا القصد كما سبق في نظيره، وإذا أخذه لا بقصد التملك جرى فيه الاشكال السابق.
وكذلك التفصيل والحكم إذا اصطاده بالحجارة أو الخشب أو بالعمود وأمثاله مما لا يعد سلاحا.
[المسألة 52:] إذا أدرك الانسان الحيوان الممتنع أو الطير في بعض حالات غفلته أو مرضه أو توحله أو تورطه بخوض ماء ونحوه، فاستولى عليه وأمسك بيده أو برجله أو وضع رباطا في رقبته بقصد التملك، ملكه بذلك وإذا نصب شبكة أو شركا أو حبالة بقصد الاصطياد بها فوقع الحيوان أو الطير فيها ملكه ناصبها.
[المسألة 53:] إذا وضع الرجل يده على الحيوان وضعا مستقرا بحيث تحقق معه استيلاؤه على الحيوان وتملكه إياه، ثم أفلت الحيوان من يده لم يزل ملكه عن الحيوان بذلك، فلا يجوز لأحد أخذه أو التصرف فيه، إلا بإذنه، وكذلك إذا اصطادته الشبكة أو الحبالة التي نصبها للصيد حتى استقر ملكه للحيوان باستقرار صيد الشبكة أو الحبالة له، فلا يزول ملكه بافلات الحيوان من الشبكة أو الحبالة بعد ذلك، ولا يجوز لأحد أخذه أو اصطياده.
[المسألة 54:] لا يملك الانسان الحيوان بمجرد وضع يده عليه حتى تستقر يده ويصبح مستوليا عليه، فإذا انفلت الحيوان منه لقوة امتناعه وضعف الرجل عن قبضه، بحيث يعد في نظر العقلاء أنه لم يستول عليه لم يملكه القابض.
وكذلك إذا علق الحيوان أو الطير بالشبكة المنصوبة للصيد فانفلت منها لقوته وضعف الشبكة عن امساكه فلا يملكه ناصبها، وإذا أخذ