[المسألة 43:] إذا تردت البهيمة في بئر أو في حفيرة ولم يمكن اخراجها ولا ذبحها أو نحرها على الوجه الشرعي صحت تذكيتها في تلك الحال بالصيد بالآلة، فتضرب بها أو تطعن أو ترمى في أي موضع يتفق من جسدها، فإذا ماتت بذلك وكانت شروط التذكية موجودة حل لحمها.
وفي صحة اصطياد الكلب المعلم لها اشكال، والأحوط لزوما اجتناب ذلك.
[المسألة 44:] إذا كان الحيوان الوحشي مما لا يؤكل لحمه كالسباع والطيور المحرمة وسائر الحيوانات الوحشية التي يحرم أكلها، فالظاهر صحة صيدها بالآلة، فإذا رماها الصائد بالسهم ونحوه أو ضربها بالسيف أو طعنها بالرمح بقصد الصيد وماتت بسبب ذلك واجتمعت فيها الشروط المعتبرة حصلت لها التذكية بذلك فيطهر جلدها ولحمها وجميع أجزائها، وترتبت عليها آثار التذكية غير حل اللحم.
والأحوط لزوما عدم حصول التذكية فيها بصيد الكلب المعلم لها إذا أرسل عليها فقتلها.
[المسألة 45:] إذا أرسل الكلب المعلم على الحيوان أو الطير فقطعه قطعتين، فإن زالت الحياة عن كلتا القطعتين حل أكلهما معا إذا كانت الشروط كلها موجودة، وكذلك إذا بقيت الحياة في الحيوان ولم يتسع الوقت لتذكيته، فيحل أكل القطعتين.
وإذا بقيت الحياة مستقرة في الصيد واتسع الزمان لذبحه، فإن أسرع الصياد فذبح الصيد حال أكل القطعة التي يكون فيها الرأس والرقبة لوقوع التذكية عليها وحرمت القطعة الأخرى وحدها لأنها جزء مبان من الحي. وإن ترك الصيد حتى مات من غير ذبح حرمت القطعتان معا.
وكذلك الحكم إذا اصطاده بالآلة التي يحل بها الصيد، فضربه بالسيف أو بغيره، فقطع الحيوان قطعتين، فيجري فيه التفصيل الذي بيناه في