سبب آخر معها فكان موته مستندا إلى السببين معا على وجه الاشتراك.
وكما إذا رماه مسلم وكافر فأصاباه معا وقتلاه أو رماه رجلان معا وسمى أحدهما ولم يسم الآخر، أو رماه رجلان وقصد أحدهما الصيد ولم يقصد الثاني.
[المسألة 36:] إذا وجد الصائد الحيوان الذي رماه ميتا وتردد في سبب موته بين السبب المحلل والسبب المحرم، أو تردد في استناد موته إلى السبب المحلل خاصة أو إليه وإلى السبب المحرم معا على نحو الاشتراك، بنى على أصل عدم التذكية، ولم يجز له أكل لحمه.
[المسألة 37:] يشترط في حل لحم الحيوان إذا ضرب بآلة الصيد أن لا يدركه الصائد والحيوان حي والوقت يتسع لذبحه، فإذا أدركه كذلك وجب عليه ذبحه، وإذا تركه حتى مات من غير ذبح لم يحل أكله كما فصلناه في المسألة الحادية عشرة والثانية عشرة، وتراجع المسائل الأخرى المتعلقة بفروض المسألة وفروعها.
[المسألة 38:] إذا اشترك شخصان في صيد حيوان، فرماه أحدهما بسهم وطعنه الآخر برمح فقتلاه وكانت الشروط مجتمعة فيهما حل أكل لحمه، فلا يعتبر في الصيد بالآلة وحدة الصائد ولا وحدة الآلة.
وكذلك الحكم إذا أرسل أحد الشخصين كلبه إلى الحيوان بقصد صيده، ورماه الثاني بسهم فاشتركا في قتله، فيحل لحمه مع اجتماع الشرائط فيهما.
[المسألة 39:] إذا غصب الرجل آلة الصيد من أحد واصطاد بها حيوانا، فالحيوان ملك للغاصب الصائد لا لصاحب الآلة، وإن كان آثما بغصب الآلة واستعمالها.
ويجب عليه أن يدفع لمالك الآلة أجرة المثل للآلة المغصوبة إذا كانت