مات بذلك، سواء كان من صغار الصيد أم كباره.
ولا يحل منه ما يضرب بمقمعة أو بعمود، فيموت بسبب ذلك، وإن كانا من الحديد وسميا سلاحا.
ولا يحل منه ما يقتل بالشرك والحبالة والفخ وغيرها من آلات الصيد، ولا تكون قاطعة ولا شائكة، ولا تعد سلاحا، فلا يحل أكل صيدها إذا علقت به فمات بذلك.
[المسألة 30:] إذا علق الصيد بإحدى الآلات المذكورة في ما تقدم أو بغيرها وهو حي، فأصبح بسبب علوقه بها غير قادر على الامتناع، فقبضه صاحب الآلة ووضع يده على الصيد، ثم ذكاه على الوجه الشرعي، حل لحمه بالتذكية.
وكذلك ما يصطاده النمر أو الفهد أو غيرهما من جوارح السباع، أو يصطاده الصقر أو العقاب، أو الشاهين أو الباشق أو غيرها من جوارح الطير، فإذا أدركه الرجل وذكاه على الوجه الصحيح حل لحمه، وهذا من التذكية بالذباحة لا من التذكية بالصيد.
[المسألة 31:] الظاهر حل لحم الصيد الذي يقتل بالبندقية، وهي الآلة المعروفة لاطلاق النار على الصيد ونحوه، إذا كانت البندقة أو الرصاصة التي تطلقها محددة الطرف تشبه المخروط، فإذا أطلقها الرامي وسمى عند الاطلاق، فأصابت الطير أو الحيوان فقتلته، فالظاهر حل لحمه بذلك.
وإذا كانت البندقة التي تطلقها مدورة غير محددة الطرف، فالأحوط اجتناب ما قتل بها وإن خرقت ونفذت بسبب قوتها، سواء كانت صغيرة الحجم أم كبيرته.
وإذا لم يمت الطير أو الحيوان بها، وأدركه الصائد حيا فذكاه بالسكين، فلا ريب في حلية لحمه.
[المسألة 32:] يشترط في حل لحم الحيوان الذي يصطاد ويقتل بالآلة - مضافا إلى