[المسألة 11:] يجب على صاحب الكلب المعلم إذا أرسله للاصطياد أن يتبعه ليذكي الحيوان إذا وجده حيا لم يمت بإصابة الكلب، وتجب عليه المبادرة إلى ذلك والمسارعة العرفية حين يرى أن الكلب قد لحق الصيد وأصبح غير ممتنع عليه على الأحوط. فإذا هو لم يتبع الكلب في هذه الحالة، أو لم يسارع إليه بالمسارعة العرفية، وحين وصل إلى الصيد وجده ميتا لم يحل أكل لحمه.
وإذا هو بادر إلى الصيد على الوجه الذي تقدم ذكره، فأدركه ميتا بقتل الكلب أو أدركه حيا، بفترة قليلة لا تتسع لذبحه وتذكيته، ثم مات، حل لحم الحيوان وثبتت تذكيته، وهذا هو الشرط الخامس من شروط حلية الصيد الذي يقتله الكلب.
ولا تجب على الرجل المبادرة والمسارعة من حين ارسال الكلب أو قبل وصوله إلى الصيد واستيلائه عليه.
[المسألة 12:] إذا أدرك الرجل الصيد وهو حي لم يمت بإصابة الكلب له، وكان الزمان الذي أدركه فيه حيا يتسع لذبحه، لم يحل أكل لحمه إلا بالذبح، فإذا ترك ذبحه حتى مات فهو ميتة لا يحل أكلها.
[المسألة 13:] أدنى حياة الصيد التي يحتاج معها إلى الذبح هي أن يدركه الانسان وهو يطرف بعينه ويركض الأرض برجله ويتحرك بذنبه، وطرف العين هو تحركها بالنظر أو تحرك أجفانها بالانطباق والانفتاح، والركض بالرجل هو أن يضرب بها الأرض أو غيرها، وقد جعلت هذه الأمور علامات على وجود الحياة في الحيوان في مثل هذه الحالات.
فإذا وجد الانسان الصيد كذلك واتسع الزمان لذبحه وجب ذلك، ولم يحل لحمه إلا بالذبح، وتراجع المسألة المائة والسادسة، والمسألة المائة والتاسعة والعشرون.