لمثل هذا العمل بها أجرة في نظر العقلاء.
وإذا قتل الصيد بها وكانت الشرائط المتقدم ذكرها كلها مجتمعة، حل أكل لحمه، فلا يشترط في الصيد بالآلة أن تكون مباحة غير مغصوبة.
[المسألة 40:] الحيوان الذي يحل لحمه باصطياد الكلب المعلم وبالصيد بالآلة عند اجتماع الشرائط الآنف ذكرها، هو الحيوان الوحشي الممتنع بالأصالة، سواء كان طيرا أم وحشا، كالظبي وبقر الوحش وحمار الوحش والغنم الجبلية وغيرها من الحيوانات الوحشية، ولا تقع هذه التذكية على الحيوان الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة، كالغنم والبقر والإبل الأهلية والدجاج والإوز وسائر الدواجن المتأهلة.
[المسألة 41:] إذا تأهل الحيوان الوحشي بالأصالة كالظبي وحمار الوحش والطير، فأصبح أنيسا غير ممتنع بعد توحشه وامتناعه، جرى عليه حكم الحيوان الأهلي، فلا يحل لحمه باصطياد الكلب أو بالصيد بالآلة، ولا بد في تذكيته من الذبح.
وإذا توحش الحيوان الأهلي، فأصبح وحشيا ممتنعا لا يقدر عليه إلا بالاصطياد ونحوه، كالغنم الأهلية إذا توحشت، والبقر الأهلية إذا استعصت، والإبل الأهلية إذا توحشت وكالصائل من البهائم ثبت له حكم الحيوان الوحشي بالأصالة، فيصح اصطياده وإذا قتله الكلب المعلم أو قتل بالآلة، حل لحمه مع اجتماع شروط التذكية في الصيد.
[المسألة 42:] يجري في طفل الحيوان الوحشي إذا كان صغيرا لا يقوى على الفرار والامتناع، وفي فراخ الطير قبل استطاعتها للنهوض والطيران حكم الحيوان الأهلي فلا يحل لحمها بالاصطياد بكلب أو بآلة، فإذا رمى الصائد الظبي وولده الذي لا يستطيع الهرب، حل لحم الظبي ولم يحل لحم ولده، وإذا رمى الطير وفرخه الذي لا يتمكن من الطيران حل الطير ولم يحل ولده.