كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٢٩٤
لمثل هذا العمل بها أجرة في نظر العقلاء.
وإذا قتل الصيد بها وكانت الشرائط المتقدم ذكرها كلها مجتمعة، حل أكل لحمه، فلا يشترط في الصيد بالآلة أن تكون مباحة غير مغصوبة.
[المسألة 40:] الحيوان الذي يحل لحمه باصطياد الكلب المعلم وبالصيد بالآلة عند اجتماع الشرائط الآنف ذكرها، هو الحيوان الوحشي الممتنع بالأصالة، سواء كان طيرا أم وحشا، كالظبي وبقر الوحش وحمار الوحش والغنم الجبلية وغيرها من الحيوانات الوحشية، ولا تقع هذه التذكية على الحيوان الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة، كالغنم والبقر والإبل الأهلية والدجاج والإوز وسائر الدواجن المتأهلة.
[المسألة 41:] إذا تأهل الحيوان الوحشي بالأصالة كالظبي وحمار الوحش والطير، فأصبح أنيسا غير ممتنع بعد توحشه وامتناعه، جرى عليه حكم الحيوان الأهلي، فلا يحل لحمه باصطياد الكلب أو بالصيد بالآلة، ولا بد في تذكيته من الذبح.
وإذا توحش الحيوان الأهلي، فأصبح وحشيا ممتنعا لا يقدر عليه إلا بالاصطياد ونحوه، كالغنم الأهلية إذا توحشت، والبقر الأهلية إذا استعصت، والإبل الأهلية إذا توحشت وكالصائل من البهائم ثبت له حكم الحيوان الوحشي بالأصالة، فيصح اصطياده وإذا قتله الكلب المعلم أو قتل بالآلة، حل لحمه مع اجتماع شروط التذكية في الصيد.
[المسألة 42:] يجري في طفل الحيوان الوحشي إذا كان صغيرا لا يقوى على الفرار والامتناع، وفي فراخ الطير قبل استطاعتها للنهوض والطيران حكم الحيوان الأهلي فلا يحل لحمها بالاصطياد بكلب أو بآلة، فإذا رمى الصائد الظبي وولده الذي لا يستطيع الهرب، حل لحم الظبي ولم يحل لحم ولده، وإذا رمى الطير وفرخه الذي لا يتمكن من الطيران حل الطير ولم يحل ولده.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581