[المسألة 14:] إذا عقر الكلب الصيد أو عضه أو جرحه وأدركه الرجل وهو لا يزال يعدو، فتبعه حتى وقع، فإذا وجده حيا في فترة تتسع لذبحه لزمه ذلك ولم يحل لحمه إلا بالذبح، وإن وقع ميتا أو وجده حيا في فترة لا تتسع للذبح ثم مات حل أكله في كلتا الصورتين وثبتت تذكيته.
[المسألة 15:] إذا أصاب الكلب الصيد وجرحه، وأدركه الرجل والحيوان لا يزال حيا، ولم تكن عند الرجل سكين ليذبحه بها، فإذا هو أغرى الكلب بالصيد قبل أن يموت حتى قتله فالظاهر حل أكله، وإذا تركه كذلك حتى مات بنفسه من غير ذبح ولا قتل لم يحل أكله.
[المسألة 16:] إذا أدرك الرجل الصيد وهو حي بعد أن عقره الكلب أو جرحه، فاشتغل بمقدمات التذكية من شحذ السكين وتوجيه الحيوان إلى القبلة وهو يمتنع لبقية قوة فيه، ورفع الحائل عن موضع الذبح، فمات الحيوان قبل ذبحه، فالظاهر حل لحمه كما إذا لم يتسع الوقت لذبحه.
[المسألة 17:] ذكرنا في المسألة الحادية عشرة أنه يجب على الرجل أن يتبع الكلب إذا رآه قد لحق الصيد وأصبح الحيوان غير ممتنع عليه وأن يسارع إليه، وهذا إذا احتمل وجود أثر يترتب على مبادرته إلى الحيوان بعد إصابته، وهو أن يذبحه إذا وجده حيا وكان له من الوقت ما يتسع لذلك.
فإذا علم بأنه لا يستطيع ادراك الحيوان قبل موته أو علم بعدم تمكنه من ذبحه إذا وجده حيا لعدم السكين، لم تجب عليه المسارعة إليه، وجاز له أن يتركه إلى الكلب حتى يقتله ويزهق روحه، ويحل أكله بذلك.
[المسألة 18:] تقدم في المسألة العاشرة أن الحيوان الذي يصطاده الكلب لا يكون حلال اللحم حتى يعلم أن موته يستند إلى قتل الكلب بجرحه أو عقره