تبرع بها أحد غيره، أو تبرع بها الحاكم الشرعي كانت النفقة عليه من هذا الوجه، وإذا كان اللقيط فقيرا، جاز أن ينفق عليه من الزكاة من سهم الفقراء أو من سهم سبيل الله، وإذا كان للقيط مال ولم يوجد من يتبرع بالانفاق عليه استأذن الملتقط الحاكم الشرعي، فأنفق عليه من ذلك المال، ويصح للملتقط أن ينفق عليه من ماله، ثم يرجع على اللقيط بعد بلوغه بما أنفق عليه، ولا يرجع عليه إذا كان متبرعا، ويمكن الانفاق عليه من الصدقات المستحبة ومن الخيرات العامة ومن النذور التي يعلم بصحة انطباقها عليه.
[المسألة 70:] ما يوجد في يد اللقيط الذي حكم الشارع بحريته من المال، فهو محكوم بأنه ملكه.
[المسألة 71:] ولاية الملتقط على الطفل اللقيط لا تعني أنه ولي على ماله، فإذا كان للقيط مال وجده معه أو ثبت بوجه من الوجوه أنه ملكه، أو دخل بعد ذلك في ملكه بميراث ونحوه، فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لحفظ ماله أو التصرف فيه.
[المسألة 72:] إذا كان للقيط مال واحتاج الملتقط إلى الانفاق منه على اللقيط لبعض شؤونه ولو لاستئجار مرضعة له ونحو ذلك، فلا بد من استئذان الحاكم الشرعي في ذلك كما ذكرنا ذلك في ما تقدم، فإذا لم يوجد الحاكم الشرعي أو تعذر الاستئذان منه رجع الملتقط في ذلك على الأحوط إلى عدول المؤمنين، فتولوا الانفاق عليه من ماله، وإذا لم يوجد العدول صح للملتقط أن يتولى ذلك بنفسه، فينفق على اللقيط من ماله بالمعروف، ولا يكون ضامنا حين ذاك إذا لم يتعد أو يفرط في أخذه من المال وصرفه.
[المسألة 73:] إذا سبق إلى الطفل الضائع أو المنبوذ ملتقط فأخذه تعلقت به أحكام الالتقاط، فإذا نبذه الملتقط وأخذه شخص آخر لم يصح التقاط الثاني.