وكذلك إذا أرسل أحد الرجلين كلبه وسمى، وانطلق الكلب الآخر من غير ارسال وذهبا إلى الصيد وقتلاه معا، فلا يحل لحمه.
[المسألة 21:] إذا أرسل الرجل كلبين للاصطياد، وأحدهما معلم والآخر غير معلم فاشتركا في قتل صيد واحد لم يحل لحمه.
وكذلك إذا أرسلهما وسمى عند ارسال أحدهما ولم يسم عند ارسال الآخر، بل وكذلك على الأحوط لزوما إذا أرسلهما ارسالا واحدا وسمى عند ارسالهما تسمية واحدة.
[المسألة 22:] إذا اشترك جماعة فأرسلوا كلبا واحدا معلما، وسمى جميعهم عند ارساله صح ذلك وحل لحم الصيد إذا قتله الكلب.
وإذا اشتركوا في ارساله، وسمى بعضهم ولم يسم الآخر، فإن كان ارسال البعض الذي سمى واغراؤه كافيا في انطلاق الكلب واغرائه، فالظاهر كفاية ذلك، فيحل لحم الصيد إذا قتله.
وإذا لم يؤثر ارسال ذلك البعض في انطلاق الكلب حتى ينضم إليه الآخر، لم يحل لحم الصيد الذي يقتله. وكذلك الحكم إذا كان أحدهما مسلما والثاني كافرا، فيجري فيه التفصيل الذي ذكرناه.
[المسألة 23:] إذا أرسل أحد الرجلين كلبه إلى الصيد فانطلق إليه، وأثخنه بالجراح، ثم أرسل الآخر كلبه إليه وأصابه يسيرا، بحيث يستند قتله وموته إلى الأول منهما دون الثاني، اعتبر وجود الشرائط في الأول، فإذا وجدت الشرائط فيه حل لحم الصيد، ولم يضره أن يكون الثاني فاقدا للشرائط أو لبعضها. وإذا أرسل أحدهما كلبه فعمل في الصيد قليلا، ثم أرسل الثاني كلبه فأصابه إصابة مؤثرة وكان هو القاتل في نظر أهل العرف، اعتبر وجود الشروط في الثاني، فإذا توفرت الشرائط فيه حل لحم الصيد، ولم يضر فيه أن يكون الأول غير جامع للشرائط، وإذا انعكس الفرض انعكس الحكم.