كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٢٨٤
صيدا خاصا، فانطلق الكلب واصطاد حيوانا وقتله حل صيده، وإذا أثاره إلى اصطياد حيوان معين فتبع غيره حتى أدركه وقتله، حل مقتوله وثبتت تذكيته، وإذا أرسله إلى اصطياد حيوان ورأى معه صيدا آخر فتبعهما حتى أدركهما أو قتلهما، حلا معا وثبتت تذكيتهما.
[المسألة الثامنة:] الشرط الثاني: أن يكون مرسل الكلب مسلما أو من هو بحكم المسلم كالصبي المميز المتولد من مسلم، فلا يحل الصيد إذا كان مرسل الكلب كافرا، سواء كان مشركا أم كتابيا، وحربيا أم معاهدا أم ذميا، وكذلك من هو بحكم الكافر كالغالي والناصب ومنكر الضروري في الاسلام، والصبي المتولد من كافرين وإن كان مميزا.
ولا يلحق بالمسلم في هذا الحكم المجنون المتولد من المسلم على الأحوط.
[المسألة التاسعة:] الشرط الثالث: أن يذكر المرسل اسم الله عند ارساله الكلب، والمراد بالتسمية المشترطة هنا وعند الذبح والنحر أن يذكر اسم الله مقترنا بالتعظيم، مثل أن يقول: الله أكبر أو يقول: بسم الله، أو يقول الحمد لله، ونحو ذلك، ويشكل الحكم بالاكتفاء بذكر اسم الله مجردا عما يدل على التعظيم، وإذا ترك المرسل التسمية متعمدا لم يحل الحيوان الذي يقتله الكلب في ذلك الارسال، وإذا تركها ناسيا لم يضره ذلك، وثبتت تذكيته.
والأحوط احتياطا لا يترك أن تكون التسمية عند الارسال، فلا يؤخرها عنه عامدا وإن أتى بها قبل الإصابة، ولا يضر إذا أخرها ناسيا كما تقدم.
[المسألة العاشرة:] الشرط الرابع: أن يكون موت الحيوان مستندا إلى جرح الكلب إياه أو عقره له أو قتله. فلا يحل الصيد إذا مات بصدمة أو عثرة أو سقوط من جبل وشبهه، أو بسبب اتعابه في العدو، أو بسبب اختناق، أو غرق في ماء أو توحل في طين وشبه ذلك من أسباب الموت بغير قتل الكلب.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 279 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581