صيدا خاصا، فانطلق الكلب واصطاد حيوانا وقتله حل صيده، وإذا أثاره إلى اصطياد حيوان معين فتبع غيره حتى أدركه وقتله، حل مقتوله وثبتت تذكيته، وإذا أرسله إلى اصطياد حيوان ورأى معه صيدا آخر فتبعهما حتى أدركهما أو قتلهما، حلا معا وثبتت تذكيتهما.
[المسألة الثامنة:] الشرط الثاني: أن يكون مرسل الكلب مسلما أو من هو بحكم المسلم كالصبي المميز المتولد من مسلم، فلا يحل الصيد إذا كان مرسل الكلب كافرا، سواء كان مشركا أم كتابيا، وحربيا أم معاهدا أم ذميا، وكذلك من هو بحكم الكافر كالغالي والناصب ومنكر الضروري في الاسلام، والصبي المتولد من كافرين وإن كان مميزا.
ولا يلحق بالمسلم في هذا الحكم المجنون المتولد من المسلم على الأحوط.
[المسألة التاسعة:] الشرط الثالث: أن يذكر المرسل اسم الله عند ارساله الكلب، والمراد بالتسمية المشترطة هنا وعند الذبح والنحر أن يذكر اسم الله مقترنا بالتعظيم، مثل أن يقول: الله أكبر أو يقول: بسم الله، أو يقول الحمد لله، ونحو ذلك، ويشكل الحكم بالاكتفاء بذكر اسم الله مجردا عما يدل على التعظيم، وإذا ترك المرسل التسمية متعمدا لم يحل الحيوان الذي يقتله الكلب في ذلك الارسال، وإذا تركها ناسيا لم يضره ذلك، وثبتت تذكيته.
والأحوط احتياطا لا يترك أن تكون التسمية عند الارسال، فلا يؤخرها عنه عامدا وإن أتى بها قبل الإصابة، ولا يضر إذا أخرها ناسيا كما تقدم.
[المسألة العاشرة:] الشرط الرابع: أن يكون موت الحيوان مستندا إلى جرح الكلب إياه أو عقره له أو قتله. فلا يحل الصيد إذا مات بصدمة أو عثرة أو سقوط من جبل وشبهه، أو بسبب اتعابه في العدو، أو بسبب اختناق، أو غرق في ماء أو توحل في طين وشبه ذلك من أسباب الموت بغير قتل الكلب.