مثلا، ولا يحل أكله إذا كان موته بسبب آخر من صدمة أو عثرة أو خنق أو غرق أو شبه ذلك.
فإذا مات الصيد ولم يعلم سبب موته من أي النوعين لم يجز أكل لحمه، وإذا توقف حصول العلم بسبب موت الحيوان على المسارعة إليه بعد ارسال الكلب لاصطياده ليعلم أن سبب موته هو قتل الكلب فيحل أكله أو غير ذلك فيحرم، وجبت على الرجل المسارعة نحوه ليحرز ذلك، وإن علم بأنه لا يدركه للذبح.
[المسألة 19:] إذا عض الكلب الصيد أو جرحه فقتله، حل أكله وطهر لحمه كما ذكرنا، وليس معنى ذلك أن موضع العضة أو موضع الجرح طاهر يجوز أكله من غير تطهير، فلا بد من غسل الموضع من نجاسة الكلب ونجاسة الدم، والحكم واضح غير خفي وإنما يذكر للتنبيه.
[المسألة 20:] يجوز أن يتعدد الكلب الصائد، ويجوز أن يتعدد المرسلون للكلب الواحد أو الكلاب المتعددين إذا وجدت الشروط المتقدم ذكرها جميعا في كل واحد من المرسلين ومن الكلاب المرسلة. فإذا كانت للرجل المسلم عدة كلاب معلمة وأرسلها للاصطياد، وسمى عند ارسال كل واحد من كلابه، فذهبت واشتركت في صيد واحد أو في أكثر، فقتلته حل لحمه وكان ذكيا.
وإذا اشترك جماعة مسلمون فأرسلوا كلابهم للصيد، وسمى كل واحد منهم عند ارسال كلبه فانطلقت الكلاب واشتركت في صيد حيوان أو أكثر فقتلته حل لحمه وثبتت ذكاته.
ولا يحل الصيد إذا لم تجتمع الشرائط في المرسلين أو في الكلاب، فإذا اشترك رجلان في صيد حيوان فأرسلا كلبيهما للاصطياد، وكان أحد الرجلين مسلما والآخر كافرا، أو كانا مسلمين وسمى أحدهما عند ارسال كلبه، ولم يسم الآخر، أو كان أحد الكلبين معلما دون الآخر، فإذا انطلق الكلبان وقتلا الصيد لم يحل لحمه.