[المسألة 46:] إذا وجد الانسان مالا في داره التي يسكنها ولم يعلم أن المال له أم لغيره، فإن كانت الدار خاصة لا يدخلها غيره، أو كان الداخل إليها قليلا، فالمال له، وإذا كان المترددون في الدخول والخروج من الدار كثيرين كما في المضائف والمجالس العامة جرى في المال حكم اللقطة، وإن لم يحرز أنه مال ضائع جرى فيه حكم المجهول المالك، ولا فرق في الحكم بين أن تكون الدار مملوكة له أو مستأجرة أو مستعارة أو موقوفة أو غير ذلك من الوجوه المسوغة للسكنى، بل وإن كانت مغصوبة، فإن كون اليد غاصبة للدار لا تنافي كونها دالة على ملك المال الموجود فيها.
[المسألة 47:] إذا وجد الانسان مالا في دار يسكنها غيره، وجب عليه أن يعرف ساكن الدار بالمال فإن ادعاه ساكن الدار دفعه إليه، وكذلك إذا لم يعرف ساكن الدار أمر المال وكانت الدار خاصة بالساكن لا يدخلها غيره أو يدخلها النادر القليل فيكون المال له، وإذا كثر الداخلون والواردون فيها وعلم ولو من القرائن إن المال ضائع من صاحبه جرى عليه حكم اللقطة وإن لم يعلم ذلك جرى فيه حكم مجهول المالك، فيتصدق به بعد الفحص عن المالك واليأس من معرفته من غير فرق بين الأسباب التي اقتضت له سكنى الدار كما تقدم.
[المسألة 48:] إذا أخذ الانسان مالا من أحد وهو يعتقد أن المال المأخوذ ملك لذلك الشخص، ثم ظهر أن المال لغيره وقد أخذه منه عدوانا بغير حق، والانسان لا يعرف المالك، لم تجر على المال الذي أخذه أحكام اللقطة، فإنه ليس من المال الضائع من مالكه، بل يجري عليه حكم مجهول المالك.
[المسألة 49:] إذا استودعه سارق مالا سرقه من أحد لم يجز للرجل الذي أخذ الوديعة أن يردها إلى السارق الذي أودعه إياها، بل يجب عليه ردها إلى المالك إذا كان يعرفه، وإن لم يعرفه جرى على المال حكم اللقطة كما