[كتاب الصيد والذباحة] [المسألة الأولى:] المقصود الأول في هذا الكتاب هو البحث عن الأسباب الشرعية التي تحصل بها تذكية الحيوان، فيحل أكل لحمه إذا كان مما يؤكل لحمه، وتترتب عليه آثار التذكية الأخرى، من طهارة لحمه وجلده وسائر أجزائه، وصحة الصلاة في أجزائه عند اجتماع الشروط الأخرى المعتبرة في ترتب هذه الأحكام.
وكلمة الصيد قد تطلق ويراد بها اثبات اليد على حيوان أو طير ممتنع بالأصالة، وقد تطلق ويراد بها قتل ذلك الحيوان أو الطير بآلة أو بحيوان على الوجه الذي اعتبره الشارع وحدده لحصول التذكية به من غير ذبح ولا نحر.
والصيد بالمعنى الأول أحد الأمور التي تحصل بها حيازة الحيوان المباح، فيملك بها بعد ما كان مباحا بالأصالة، والصيد بالمعنى الثاني أحد الأسباب الموجبة لتذكية الحيوان عند اجتماع الشروط المعتبرة فيه، فهو كالذبح والنحر وغيرهما من أسباب التذكية، وهذا هو المقصود في هذا الباب.
والصيد الذي يكون سببا للتذكية، قد يكون بحيوان، وقد يكون بالآلات المعدة للاصطياد والقتل من الحديد وغيره، ولذلك فالبحث في هذا الكتاب يكون في عدة فصول.