لقوة الحيوان أو لسرعة عدوه أو لكبر جثته، ويمكنه السعي إلى مواضع الكلاء والماء وإن كان من صغار الحيوان كالغزال وبقر الوحش المملوكين، وإذا أخذه الملتقط كان آثما.
[المسألة 53:] إذا أخذ الرجل البعير الضائع أو ما بحكمه من الحيوان الذي تقدم ذكر حكمه في المسألة الثانية والخمسين، وجب على الآخذ الانفاق عليه، ولا يرجع على مالك الحيوان - إذا وجده - بشئ مما أنفق عليه، وكان ضامنا للحيوان، فيجب عليه أن يرد على المالك قيمته إذا تلف الحيوان ثم عرف المالك، ويتصدق بالقيمة بإذن الحاكم الشرعي إذا يئس من معرفة المالك، ويضمن جميع ما يستوفيه من نماء الحيوان كاللبن والصوف والوبر والدهن وغيرها، فيرد مثله أو قيمته كذلك، ويضمن جميع ما يستوفيه من منافعه كالحمل والركوب والسقاية عليه، فيدفع أجرة مثله.
ولا تبرأ ذمته من الضمان إلا بالدفع إلى المالك، فيجب عليه الفحص عنه حتى ييأس من معرفته، فإذا حصل له اليأس تصدق عن المالك بما ضمنه بإذن الحاكم الشرعي.
[المسألة 54:] إذا وجد الرجل البعير الضال أو ما بحكمه من الحيوان الآنف ذكره في المسألة الثانية والخمسين في موضع يتحقق تلفه فيه إذا لم يأخذه الملتقط، لوجود سباع ضارية لا يمكن الحيوان أن يمتنع منها، أو لكون الحيوان مريضا أو مجهودا لا يمكنه السعي إلى مواضع النجاة، أو لبعد الماء والكلاء عليه في ذلك الموضع، أو لغير ذلك، جاز للرجل أخذه، والأحوط أن يجري عليه حكم مجهول المالك، فيفحص عن مالكه حتى ييأس من الحصول عليه، ثم يتصدق به وبقيمته إذا تلف عن المالك بإذن الحاكم الشرعي، وإذا عرف المالك رجع عليه بما أنفق على الحيوان إذا لم يكن قد نوى التبرع بالانفاق، وإذا كان للحيوان نماء كاللبن والدهن، أو كانت له منفعة كالركوب والحمل عليه، جاز للملتقط