لوجود الكافل الأول، ولم يسقط الحكم عن الأول بنبذه بل يلزم بأخذه واجراء الأحكام عليه.
[المسألة 74:] إذا التقط الطفل الضائع في دار الاسلام فهو محكوم بأنه حر غير مملوك، وكذلك إذا التقط في دار الكفر وكان فيها مسلم أو ذمي يحتمل تولده منه، فيحكم بحريته، وإذا بلغ ورشد فأقر بعد بلوغه ورشده، بأنه مملوك لأحد نفذ اقراره على نفسه فيحكم بعبوديته لمن أقر له، وإذا التقط في دار الكفر ولم يوجد فيها مسلم ولا ذمي يحتمل تولده منه جاز استرقاقه.
[المسألة 75:] لا ولاء للملتقط على لقيطه، فإذا مات اللقيط لم يرثه الملتقط، وإذا جنى لم يحتمل من جنايته شيئا، وإذا بلغ اللقيط ورشد ولم يثبت له نسب، فله أن يتولى من يشاء، فإذا تولى أحدا معينا، وضمن ذلك الرجل جريرته كان هذا الضامن عاقلته في حياته إذا جنى وكان وارثه بعد موته إذا مات. وإذا لم يوال شخصا ولم يضمن جريرته أحد كان الإمام (ع) عاقلته ووارثه.
[المسألة 76:] إذا ضل العبد المملوك عن مالكه وخيف عليه التلف أو الضياع جاز لمن يجده أن يلتقطه سواء كان صغيرا أم كبيرا، فإذا التقطه واجده وجب عليه أن يعرف به حولا كاملا كما في اللقطة، فإذا عرف مالكه وجب عليه رده إليه، ورجع الملتقط على المالك بما أنفقه على العبد إن لم يكن قد قصد التبرع به حين الانفاق.
وإذا لم يعرف مالك العبد أبقاه في يده أمانة لمالكه، ولا يجوز له أن يتملكه على الأقوى، نعم يجوز له بيع العبد بما أنفق عليه إذا لم يكن متبرعا بالنفقة.
والحمد لله رب العالمين