[كتاب اللقطة] [المسألة الأولى:] اللقطة هي المال الضائع من صاحبه، ولا يد أمينة لأحد عليه، إذا وجده الانسان وهو لا يعرف مالكه، فلا يكون المال غير الضائع من اللقطة وإن كان صاحبه مجهولا، ومن أمثلة ذلك الوديعة والعارية والعين المستأجرة إذا نسي الانسان من هو صاحبها، ومن أمثلته المال المغصوب إذا أخذه الرجل من يد غاصبه ولا يعلم من هو مالكه، والعين التي قبضها بالسوم أو قبضها بالمعاملة الفاسدة ونسي من هو مالكها، فيجري على هذا وعلى أمثاله حكم مجهول المالك لا حكم اللقطة.
ولا يكون من اللقطة المال الذي يكون بيد أمينة وإن كان ضائعا ومجهول المالك، ومثال ذلك أن يلتقط المال الضائع أحد ثم يأخذه شخص آخر من يده، فيكون المال لقطة للآخذ الأول إذا كان معلوما لا للآخذ الثاني، وإذا كانت يد الآخذ الأول ليست أمينة، فلا اعتبار بها، كما إذا نوى الملتقط الأول في المثال المتقدم تملك المال قبل أن يعرف به فتكون يده خائنة، فللثاني أن ينتزعه منه، وإذا أخذه من يده جرت عليه أحكام اللقطة عنده.
[المسألة الثانية:] تنقسم اللقطة بملاحظة نفس المال الضائع إلى ثلاثة أقسام، فالمال الضائع الذي يجده الانسان ولا يعرف مالكه، قد يكون غير إنسان ولا حيوان، ويسمى هذا القسم لقطة بالمعنى الأخص، وقد يكون حيوانا وليس بانسان، ويسمى بالضالة، وقد يكون انسانا ويسمى اللقيط، والمعنى الشامل للأقسام الثلاثة هي اللقطة بالمعنى العام.
والأقسام الآنف ذكرها مختلفة في الأحكام وفي بعض الشروط والآثار، فاللقيط مثلا لا يختص بالانسان المملوك كما إذا كان محكوما