يجب على الملتقط التقاطه وكان مستحبا، فإذا أخذه تولى كفالته شرعا وكان أحق بحضانته من غيره، فلا يحق لأحد أن يأخذه من يد ملتقطه ويتولى حضانته إلا أن يكون وليا شرعيا أو ممن تجب عليه نفقته من الأقارب كما ذكرنا آنفا.
[المسألة 66:] إذا وجد الكافل الشرعي أو من تجب عليه نفقة اللقيط من الأقارب جاز له أن ينتزع الطفل من يد الملتقط كما ذكرنا في ما تقدم، وإذا امتنع عن كفالة الطفل والانفاق عليه أجبر على ذلك، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في فصل نفقات الأقارب من كتاب النكاح.
[المسألة 67:] إذا أخذ الملتقط الطفل اللقيط وجبت عليه حضانته كما بيناه والقيام بتربيته وتدبير شؤونه، ويجوز له أن يتولى ذلك بنفسه، وأن يعهد به أو يستعين فيه أو في بعضه بمن يثق به، كزوجته أو إحدى قريباته أو غيرهن من النساء أو الرجال، بحيث يكون التصرف في نواحي شؤون اللقيط تحت اشراف الملتقط نفسه [المسألة 68:] يشترط في آخذ الطفل اللقيط أن يكون بالغا، فلا تترتب أحكام الالتقاط إذا كان الملتقط صبيا وإن كان مميزا، ويشترط فيه أن يكون عاقلا فلا حكم لالتقاطه إذا كان مجنونا وإن كان جنونه أدوارا وكان أخذه للقيط في حال جنونه، وإذا التقطه في حال إفاقته من الجنون صح أخذه وترتبت أحكامه، ولا يمكن منه في أدوار جنونه.
ولا حكم لالتقاط العبد المملوك إلا بإذن مولاه، فإذا أذن له مولاه صح وكان نافذا، ولا يصح للمولى أن يرجع في الإذن، ويشترط في الملتقط على الأحوط أن يكون مسلما إذا كان اللقيط محكوما باسلامه، فلا يمكن من أخذه وكفالته إذا كان كافرا، ولا تجري على أخذه إياه أحكام الالتقاط.
[المسألة 69:] ليس للنفقة على اللقيط مورد خاص، فإن تبرع بها الملتقط أو