كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٢٧٥
يجب على الملتقط التقاطه وكان مستحبا، فإذا أخذه تولى كفالته شرعا وكان أحق بحضانته من غيره، فلا يحق لأحد أن يأخذه من يد ملتقطه ويتولى حضانته إلا أن يكون وليا شرعيا أو ممن تجب عليه نفقته من الأقارب كما ذكرنا آنفا.
[المسألة 66:] إذا وجد الكافل الشرعي أو من تجب عليه نفقة اللقيط من الأقارب جاز له أن ينتزع الطفل من يد الملتقط كما ذكرنا في ما تقدم، وإذا امتنع عن كفالة الطفل والانفاق عليه أجبر على ذلك، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في فصل نفقات الأقارب من كتاب النكاح.
[المسألة 67:] إذا أخذ الملتقط الطفل اللقيط وجبت عليه حضانته كما بيناه والقيام بتربيته وتدبير شؤونه، ويجوز له أن يتولى ذلك بنفسه، وأن يعهد به أو يستعين فيه أو في بعضه بمن يثق به، كزوجته أو إحدى قريباته أو غيرهن من النساء أو الرجال، بحيث يكون التصرف في نواحي شؤون اللقيط تحت اشراف الملتقط نفسه [المسألة 68:] يشترط في آخذ الطفل اللقيط أن يكون بالغا، فلا تترتب أحكام الالتقاط إذا كان الملتقط صبيا وإن كان مميزا، ويشترط فيه أن يكون عاقلا فلا حكم لالتقاطه إذا كان مجنونا وإن كان جنونه أدوارا وكان أخذه للقيط في حال جنونه، وإذا التقطه في حال إفاقته من الجنون صح أخذه وترتبت أحكامه، ولا يمكن منه في أدوار جنونه.
ولا حكم لالتقاط العبد المملوك إلا بإذن مولاه، فإذا أذن له مولاه صح وكان نافذا، ولا يصح للمولى أن يرجع في الإذن، ويشترط في الملتقط على الأحوط أن يكون مسلما إذا كان اللقيط محكوما باسلامه، فلا يمكن من أخذه وكفالته إذا كان كافرا، ولا تجري على أخذه إياه أحكام الالتقاط.
[المسألة 69:] ليس للنفقة على اللقيط مورد خاص، فإن تبرع بها الملتقط أو
(٢٧٥)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 279 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581