[المسألة 30:] يستحب للمؤمن أن يقرض أخاه المؤمن استحبابا مؤكدا، ويتضاعف تأكيده ويعظم ثوابه وأجره عند الحاجة وفي أوقات الشدة، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: (من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه)، وعن أبي عبد الله (ع): (لأن أقرض قرضا أحب إلي من أن أتصدق بمثله) وقال (ع): (من أقرض قرضا وضرب له أجلا، ولم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الأجل مثل صدقة دينار واحد كل يوم).
[المسألة 31:] القرض أحد العقود، ولذلك فيعتبر فيه الايجاب من المقرض والقبول من المقترض، وايجابه أن يقول للمقترض: أقرضتك المبلغ المعين أو يقول: ملكتك المبلغ وعليك أن ترد لي عوضه إلى أجل كذا، ويكفي فيه أي لفظ يؤدي المعنى المقصود، وإن كان بلغة غير عربية، وقبوله أن يقول المقترض: قبلت أو رضيت، ويكفي أي لفظ يدل على ذلك وإن لم يكن عربيا.
ويصح وقوعه بالمعاطاة، فيدفع المقرض المال بقصد انشاء القرض، ويتسلمه المقترض بقصد القبول، ويشترط في المقرض والمقترض أن يكونا بالغين وعاقلين وقاصدين ومختارين وغير محجور عليهما لفلس أو سفه، كما هو الشأن في كل متعاقدين.
[المسألة 32:] يشترط في مال القرض على الأحوط أن يكون عينا، فلا يصح أن يكون دينا، فيقول له: أقرضتك الدين الذي أملكه في ذمة زيد، ويجوز للمقرض أن يوكل المستقرض في قبض الدين من زيد، فإذا قبضه منه جاز أن يقرضه إياه، ولا يصح أن يكون مال القرض منفعة، فيقول له: أقرضتك سكنى داري مدة شهر أو مدة شهرين، أو يقول له:
أقرضتك سكنى دار زيد التي استأجرتها منه.