المأكل والمشرب والمسكن، ويوزع ما ينفقه عليهم جميعا بالحصص فينال كل فرد منهم مقدار حصته وتخرج من ماله كما ذكرنا، ويجوز له أن يفرد كل واحد منهم بنفقته.
[المسألة 25:] إذا كان للصغير مال في ذمة غيره وكان المدين ممن لا يوثق بوفائه لجميع الدين، فاضطر الولي إلى مصالحته عن الدين ببعضه ليستنقذ منه بعض المال حل للولي ذلك ولا يحل للمدين باقي المال، ولا يجوز للولي اسقاطه.
[المسألة 26:] إذا بلغ الصغير الحلم وثبت رشده وأراد استلام المال، فادعى الولي أنه قد أنفق على الصبي قبل بلوغه أو أنفق على ماله أو على بعض شؤونه مقدارا من المال، فأنكر المولى عليه أصل الانفاق عليه أو أنكر الانفاق في بعض الأمور التي ذكرها المولي أو أنكر مقدار الانفاق، فالقول قول الولي مع يمينه، لأنه أمين، إلا أن يقيم المولى عليه بينة على ما يقول.
[المسألة 27:] تجري في المجنون جميع أحكام الحجر التي ذكرناها في الصغير، إلا في الموارد التي قلنا بصحة التصرف فيها من الصغير المميز، كالبيع والشراء منه في الأمور غير الخطيرة، وكصحة انشائه إذا أتم الولي المعاملة على مال الصغير ثم وكله في إنشاء الصيغة، وصحة معاملته في مال غيره إذا وكله المالك في اجراء المعاملة وأذن له فيها، وغير ذلك مما تقدم ذكره فإنها لا تجري في المجنون إذا كان مطبقا.
[المسألة 28:] إذا كان جنون المجنون أدوارا، صح التصرف منه في أدوار إفاقته إذا كان تام الإفاقة فيها، ولا يحتاج معه إلى إذن الولي أو إجازته.
[المسألة 29:] إذا جن قبل أوان بلوغه أو حدث جنونه مقترنا مع بلوغه فاتصل