كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٢٢٤
مبادئ ذلك ونتائجه، ويتلقى فيه مبادئ اللغة العربية وعلومها والعلوم الأخرى التي تضع بيد الصغير مفاتيح النجح والفوز والخير في هذه الحياة وما بعدها، وتغرس في قلبه وفي نفسه محبة الخلق الرضي وأصول الطباع الكريمة المهذبة النافعة له في دينه ودنياه ويجب أن يتولى الولي والثقاة من معلميه ومرشديه صيانته عما يفسد الخلق ويشين الحياة ويضر بالدين أو العقيدة.
[المسألة 22:] يجوز للولي أن يدفع الصبي إلى من يثق بأمانته وبحسن سلوكه ومعاملته ليعلمه بعض الصنايع أو يعوده على بعض الأعمال التي تنفعه في الحياة، أو يجعله أجيرا أو عاملا لديه في الأمور التي يمكنه القيام بها مقابل أجر معين في أوقات محددة، فيتعود بذلك على الكسب المحلل والحفاظ على الوقت وأداء الواجب، واحترام العمل واحترام الناس.
[المسألة 23:] إذا كان الصغير يتيما وكان انفاق الولي عليه من مال الصغير نفسه فعليه مراعاة الاقتصاد والتوسط في ذلك بلا سرف ولا تقتير وأن يلاحظ شأن الصغير وشأن أمثاله في المجتمع والشرف والمنزلة وفي التمكن وعدمه في كل من الطعام والشراب واللباس والسكنى، وإذا زاد في الانفاق على ما يقتضيه الحال كان ضامنا للزيادة التي أتلفها في إنفاقه، وإذا قتر في الصرف وجب عليه أن يحفظ للطفل ما تركه للتقتير.
[المسألة 24:] إذا كان اليتيم من أفراد العائلة التي يكفلها الولي ويقوم بالانفاق عليها جاز له أن يخلط اليتيم مع العائلة في مأكلهم ومشربهم ومسكنهم، ويصرف عليهم صرفا واحدا، ثم يوزع مجموع ما ينفقه على رؤوسهم بالمساواة، فينال اليتيم ما ينال أحدهم من حصة ويأخذها الولي من ماله، وجاز له أن يفرده في مأكله ومشربه ومسكنه، وأما اللباس فلا بد وأن يكون لكل فرد منهم ملبسه الخاص به، وكذلك إذا كان الولي يقوم بالانفاق على عدة من اليتامى وكانوا من أسرة واحدة أو كانوا متماثلين في الشأن وفي التمكن، فيجوز للولي أن يخلط اليتامى كلهم في
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581