ولا يكفي أن يدخل الذكر في السنة الخامسة عشرة قبل أن يتمها أو تدخل الأنثى في عامها التاسع قبل أن تتمه.
[المسألة التاسعة:] لا يرتفع الحجر عن الصبي الذكر ولا عن الصبية الأنثى بتحقق البلوغ وحده حتى يحصل معه الرشد في العقل، وسيأتي بيان المراد منه في الفصل الثاني، فإذا لم يتحقق الرشد مع البلوغ لم يزل محجورا عن التصرف في ماله وإن كبرت سنه.
[المسألة العاشرة:] يثبت الرشد عند اشتباه الأمر في الغلام عند البلوغ أو قبله باختباره في الأمور التي تناسب شأنه وحاله من التصرف في المال من بيع وشراء وإجارة وصرف وانفاق ونحو ذلك من الأمور التي تكشف بحسب العادة عن رشده ومراعاته لمصلحة المال والحفاظ على شؤونه التي يجري عليها العقلاء في معاملاتهم حتى يستبين أمره، وسيأتي مزيد من القول في تفصيل ذلك.
ويثبت كذلك بشهادة البينة العادلة من الرجال المطلعة على الحال في رشد الذكر وفي رشد الأنثى ويشكل الحكم في ثبوت رشد الأنثى بشهادة النساء، فلا بد في ذلك من مراعاة الاحتياط.
[المسألة 11:] تثبت للأب وللجد أبي الأب ولاية التصرف في مال الصبي غير البالغ والصبية غير البالغة والنظر في مصالحهما وشؤونهما، وينفذ تصرفهما في مال المولى عليه من بيع وشراء وصلح وإجارة وهبة لهما أو منهما وغير ذلك كما أوضحناه في فصل شرائط المتعاقدين.
وتثبت لهما ولاية التصرف في المعاملات التي تتعلق بذمته، فلهما أن يقترضا له أو يقرضاه من مالهما، وأن يبيعا له ويشتريا سلما أو نسيئة، وتثبت لهما ولاية التصرف في نفسه، فلهما أن يزوجاه بمهر معجل من ماله أو مؤجل في ذمته، وأن يؤجراه عاملا لما يريدان له من الأعمال، مع وجود المصلحة له في جميع ذلك، بل ومع عدم المفسدة على الأقوى، إلا في الصورة التي سنذكر استثناءها من ذلك.