ويستثنى من ذلك ما إذا كان السبب أقوى في حصول الأثر من المباشر، كما إذا وضع الرجل الإناء عند رجلي النائم فدفعه النائم برجله وكسره، أو أغرى به طفلا أو مغفلا فألقاه من شاهق فتحطم وما أشبه ذلك.
[المسألة 100:] إذا أكره القوي ضعيفا على اتلاف مال غيره، وهدده بأن يوقع به ما يكرهه إذا هو لم يفعل ما ألزمه به، وخشي الضعيف منه أن يوقع به ما هدده به إذا لم ينفذ قوله، فأتلف المال كما أمره به، فالضمان على القوي المكره لأن السبب أقوى من المباشر.
وهذا في المال الذي لم يلزم المتلف ضمانه من قبل كمال الوديعة أو العارية أو العين المستأجرة أو مال الغير الذي لم يكن تحت يده، وإذا أكرهه على اتلاف المال الذي غصبه ولزمه ضمانه بسبب الغصب أو الذي قبضه بالسوم أو بالمعاملة الفاسدة، فأتلفه للاكراه، تخير مالك المال بالرجوع على كل من المتلف أو على من أكرهه، فإن أخذ بدل ماله من المتلف كان للمتلف الرجوع بالغرامة على من أكرهه، وإذا أخذ البدل من المكره لم يرجع بغرامته على المتلف [المسألة 101:] إذا أكره القوي الضعيف على قتل أحد فقتله كان الضمان على القاتل ولا يسقط الضمان عنه، بالاكراه، فإنه لا اكراه في الدماء، ولا يرجع على من أكرهه بشئ وإن كان عاصيا وآثما بفعله.
[المسألة 102:] إذا غصب الغاصب طعاما أو شرابا، فاستضاف مالكه وأطعمه طعامه أو سقاه شرابه والمالك لا يعلم بأن المال ماله، ضمن الغاصب له ذلك المال، فإن السبب وهو الغاصب أقوى من المباشر لجهله وكذلك إذا غصب منه شاة أو بقرة وطلب الغاصب من المالك ذبحها، فذبحها وهو يجهل بأنها ملكه، فيجب على الغاصب أن يرد لحم الحيوان المذبوح