وأجزاءه التي ينتفع بها على مالكه، ويضمن له التفاوت ما بين قيمة الحيوان حيا وقيمته مذبوحا كما ذكرنا في المسألة الرابعة والثمانين.
[المسألة 103:] إذا غصب زيد طعام عمرو أو شرابه واستضاف رجلا غير مالك الطعام والشراب فأطعمه أو سقاه إياه والرجل يجهل أن الطعام والشراب ملك الغير، فالظاهر أن الغاصب والآكل كليهما ضامنان للمال، ويتخير المالك أن يأخذ بدل ماله من الغاصب أو من الآكل، فإذا أخذ البدل من الغاصب لم يكن له أن يرجع على الآكل بشئ منه، وإذا أخذه من الآكل جاز له أن يرجع على الغاصب بما غرم لأنه مغرور منه.
[المسألة 104:] إذا سعى الرجل بأحد إلى شخص متنفذ سعاية فأخذ المتنفذ منه مبلغا من المال بغير حق فهو آثم بسعايته بالرجل، ولا ضمان على الساعي لما غرمه المتنفذ من المال بل يكون الضمان على آخذ المال، وكذلك إذا شكاه إليه بحق أو بغير حق فغرمه مالا، فيكون الضمان على آخذ المال.
[المسألة 105:] إذا تلفت العين المغصوبة وكانت قيمية اشتغلت ذمة الضامن بقيمة المغصوب في يوم تلفه لا بعينه، وهو ظاهر صحيحة أبي ولاد، ونتيجة لهذا فإذا اختلف مالك العين المغصوبة وغاصبها بعد أن تلفت العين في مقدار القيمة في يوم التلف، ولم توجد بينة تعين المقدار، فالقول قول الغاصب مع يمينه لأنه ينكر الزائد، وكذلك الحكم إذا تنازعا في وجود صفة في العين المغصوبة تزيد بها قيمتها، فادعى المالك بأن العبد قد تعلم الصنعة حين الغصب أو بعده فالزيادة مضمونة وأنكر الغاصب وجودها، فالقول قول الغاصب مع يمينه لأنه منكر.
[المسألة 106:] إذا تنازعا في ثياب على العبد المغصوب أو الأمة المغصوبة أو في سرج على الفرس المغصوب أو في فراش في الدار المغصوبة فقال المالك: إنها