[المسألة الخامسة:] تصح معاملة الصبي المميز على الأقوى في بيع مال غيره إذا وكله مالك المال وأذن له بذلك، ويصح الشراء له كذلك، فيتولى اجراء المعاملة له في البيع والشراء بالوكالة عنه، وتترتب على معاملته آثارها وإن لم يأذن ولي الصبي له بذلك، وقد ذكرنا هذا في المسألة الرابعة والسبعين من كتاب التجارة.
[المسألة السادسة:] سيأتي في كتاب الطلاق (إن شاء الله تعالى) إن الاحتياط لا يترك في الطلاق ولا في آثاره إذا وقع من الزوج الصبي وقد بلغ عشر سنين، فالأحوط أن لا يصدر منه، وإذا وقع منه لزم مراعاة الاحتياط في ترتيب الآثار في صغريات موارده التي تحدث، فلا يطأ المطلق الزوجة إلا بعقد جديد، ولا تتزوج المطلقة غيره إلا بعد طلاق جديد وهكذا.
[المسألة السابعة:] لا يمنع الصغير لصغره من حيازة المباحات الأصلية، ويتحقق له ملكها إذا حازها على الوجه المعتبر فيها، فإذا احتطب أو احتش أو استقى الماء أو اصطاد سمكا أو طيرا صحت حيازته وملك ما حازه، وتصح منه النية إذا نوى بحيازته تملك الشئ ولم يفتقر في ذلك إلى إذن الولي له بالحيازة أو بالتملك، والظاهر صحة ذلك منه حتى في مثل احياء الأرض الميتة وتحجيرها إذا تحققت منه على الوجه الصحيح.
[المسألة الثامنة:] يعلم تحقق البلوغ الشرعي في كل من الذكر، والأنثى بنبات الشعر الخشن في موضع الشعر من العانة، ولا يكفي خروج الزغب الناعم في الموضع قبل أن يقوى الشعر ويخشن، ويعلم تحققه بخروج المني من الذكر أو الأنثى، وهو الماء الذي يوجب خروجه غسل الجنابة، سواء كان خروجه في اليقظة أم في المنام، وسواء خرج بجماع أو بغيره، ويعلم تحققه في الأنثى بخروج دم الحيض، ويعلم تحققه بأن يكمل الذكر خمسة عشر عاما من حين ولادته، وأن تكمل الأنثى تسعة أعوام،