منه، أو يستولي على المنفعة وحدها، ولا يمكنه غصب الدار، فيكون غاصبا لإحداهما دون الأخرى.
وقد يحصل الغصب بالاستيلاء على حق مالي للغير، كما إذا استولى على أرض قد حجرها شخص، أو غصب عينا مرهونة عند أحد، فيكون غاصبا لحق الشخص الذي حجر الأرض ولحق المرتهن الذي ثبت له في العين حق الرهن، وكما إذا غصب الحجرة من الطالب الذي سكنها في المدرسة أو غصب المكان ممن سبق إليه في المسجد أو المشهد.
[المسألة الثالثة:] قد يكون المغصوب منه شخصا معينا من الأشخاص كما في الأمثلة الآنف ذكرها، وقد يكون المغصوب منه نوعا من الأنواع، ومثال ذلك:
أن يعين المالك زكاته أو خمسه في مال معين فيستولي عليه الغاصب قبل أن يدفعه المالك إلى مستحق معين، فيكون المغصوب منه هو نوع المستحق للزكاة أو الخمس، وكما إذا استولى على مدرسة موقوفة فمنع الطلاب أن يسكنوها، أو استولى على الضيعة الموقوفة على الفقراء أو على اليتامى فمنعهم أن يتصرفوا بمنفعتها، فيكون المغصوب منه في جميع هذه الأمثلة هو النوع.
[المسألة الرابعة:] يحرم الغصب في جميع أقسامه، سواء كان الشئ المغصوب عينا أم منفعة أم حقا، ويجب على الغاصب فيها جميعا رفع اليد عن الشئ المغصوب ورده إلى صاحبه، إذا كان الشئ موجودا، وإذا كان تالفا أو طرأ عليه نقص أو عيب، وكان عينا أو منفعة لزم الغاصب ضمانه في صورة التلف، ولزمه ضمان ما نقص منه في صورة النقص، وضمان أرشه في صورة العيب، وكذلك إذا كان حقا يبذل بإزائه المال كحق التحجير وحق الاختصاص، ولا ضمان عليه إذا كان الحق مما لا يبذل بإزائه المال، كحق السبق إلى المكان في المسجد أو المشهد.
[المسألة الخامسة:] لا يتحقق الغصب بالاستيلاء على الانسان إذا كان حرا، فإذا استولى عليه ظالم ووضع يده عليه لم يكن مغصوبا، سواء كان ذلك الحر