فيبيع زيد على عمرو وزنة الحنطة التي يستحقها في ذمة الشخص المدين بوزنة الأرز التي يملكها عمرو في ذمة ذلك الشخص المدين نفسه.
الصورة الثالثة: أن تكون لزيد وزنة من الحنطة في ذمة شخص ما، ويكون لعمرو وزنة من الأرز في ذمة شخص آخر فيبيع زيد حنطته التي يملكها في ذمة الشخص الأول، على عمرو، ويكون الثمن وزنة الأرز التي يملكها عمرو في ذمة الشخص الثاني، فلا يجوز البيع في جميع هذه الصور.
وكذلك الحكم على الأحوط لزوما إذا صار العوضان دينا بعد العقد، وكانا مؤجلين.
ومثال ذلك أن يبيع زيد على عمرو وزنة من الحنطة يدفعها له بعد شهر مثلا، بعشرة دنانير يدفعها له عمرو بعد مضي عشرين يوما، فلا يجوز ذلك على الأحوط.
ومثله ما إذا كان أحد العوضين دينا قبل العقد، والعوض الثاني دينا بعد العقد، ومثال هذا أن تكون لزيد في ذمة عمرو وزنة من الحنطة إلى أجل معين، فيبيع زيد على عمرو هذه الوزنة التي يملكها في ذمته بعشرة دنانير تبقى في ذمة عمرو إلى مدة شهر، فلا يجوز ذلك أيضا على الأحوط، وتراجع المسألة الثلاثمائة والتاسعة والتسعون وما بعدها من كتاب التجارة في ما يتعلق ببيع المال المسلم فيه وتراجع ما بعدهما في بيع المال المسلم فيه بعد حلول أجله.
[المسألة 13:] إذا كان للرجل على أحد دين إلى أجل مسمى، جاز للمتداينين أن يتراضيا بينهما على تعجيل الدين باسقاط بعضه، فإذا كان الدين مائة دينار إلى مدة ستة أشهر، صح لهما أن يتراضيا فيدفع المديون لمالك الدين ثمانين دينارا معجلة ويسقط الدائن عنه بقية الدين.
ولا يجوز لهما أن يؤجلا الدين إذا كان حالا بزيادة فيه، وأن تراضيا على ذلك، ومثاله أن يكون لزيد في ذمة عمرو مائة دينار حالة، فيطلب المدين من زيد أو يطلب زيد من المدين أن يجعل الدين مائة