[المسألة 36:] إذا أقرض الرجل صاحبه المال مما يكال، وقدره بكيلة معينة من غير المكاييل المعروفة بين الناس، فلا يبعد الحكم بصحة القرض، ويجب أن يقدر العوض عند الوفاء بتلك الكيلة المعينة، وكذلك إذا أقرضه المال مما يوزن، واعتمد في تقديره على صخرة أو حديدة معينة من غير المعايير التي يتعارف الوزن بها، فيصح القرض ويقدر وزن العوض عند الوفاء بتلك الصخرة أو الحديدة التي وزن مال القرض بها، والأحوط استحبابا اجتناب ذلك.
[المسألة 37:] يشترط في صحة القرض أن يسلم المقرض المال وأن يستلمه المقترض، فلا يملك المقترض مال القرض حتى يقبضه، ولا يشترط في ملكه للمال أن يتصرف فيه.
[المسألة 38:] الظاهر أن القرض من العقود اللازمة، فإذا تم العقد من الايجاب والقبول وحصل القبض، لم يجز للمقرض أن يفسخ العقد ويرجع بالعين التي أقرضها، ولم يجز للمقترض أن يرد العين التي اقترضها إذا كانت من القيميات، نعم، إذا كان القرض غير مؤجل إلى أجل معين، فللمقرض أن يطالب المقترض بوفاء دينه وإن لم تمض عليه مدة بعد القرض، ويجوز للمقترض أن يرد المال الذي أخذه إذا كان من المثليات، على أن يكون ذلك وفاءا بالدين، لا فسخا للعقد.
[المسألة 39:] إذا تم عقد القرض وحصل الاقباض والقبض بين المتداينين، اشتغلت ذمة المقترض بعوض المال، فإذا كان مال القرض من المثليات، ثبت للمقرض في ذمة المقترض مثل المال، وقد بينا في ما تقدم إن ما تنتجه المعامل والمصانع الحديثة من الأشياء المتماثلة في كل جهة يكون بحكم المثليات، فإذا أقرض الانسان صاحبه شيئا منها ثبت له في ذمة المقترض مثله.