بالتراضي، فلا يجبر الممتنع منهما عن قبولها.
[المسألة 42:] إذا وجب على المقترض أن يدفع مثل المال وفاءا عما في ذمته للمقرض، وتعذر وجود المثل، وجب عليه أن يدفع له قيمة المثل في يوم دفعها.
[المسألة 43:] يجوز للمتداينين مع التراضي في ما بينهما أن يتقايلا في القرض، فإذا تقايلا وجب على المقترض أن يدفع العين التي اقترضها إلى مالكها إذا طلبها، وإذا لم يطلبها منه فهي أمانة في يده لا يجوز له التصرف فيها.
[المسألة 44:] إذا اقترض ذمي من مسلم مالا أو استدان منه دينا، ثم باع الذمي بعض المحرمات في الاسلام كالخمر والخنزير، ودفع إلى المسلم من ثمنها وفاءا لدينه، جاز للمسلم أن يقبض دينه منها، وإذا باع الذمي شيئا منها وبقيت أثمانها في ذمة المشتري، ثم أسلم الذمي، جاز له أن يقبض الأثمان بعد اسلامه، ولا يسقط حقه من المطالبة بها.
[المسألة 45:] الدراهم المسكوكة من المثليات، فإذا اقترضها الرجل ثبت للمقرض في ذمته مثلها، وكذلك الدنانير المسكوكة، والأوراق النقدية التي تعتبرها الدولة نقدا رسميا تجري به المعاملات في البلد، فإذا أقرض الرجل صاحبه مبلغا منها، ثبت في ذمة المقترض مثل ذلك المبلغ، سواء اتحد سعرها في النقود الأخرى وفي الأجناس غير النقود أم اختلف.
وإذا ألغت الدولة اعتبار دراهمها أو دنانيرها أو عملتها الورقية، فإن سقطت بسبب ذلك الدراهم أو الدنانير أو العملة الورقية عن المالية أصلا، وجب على المدين أن يدفع للدائن قيمتها في آخر أزمنة ماليتها ولم يجز له أن يدفع عينها، وإن لم تسقط بسبب ذلك عن المالية، كفاه أن يدفع له مثل ما في ذمته من تلك الدراهم أو الدنانير المسكوكة التي ألفتها الدولة، أو العملة الورقية وإن قلت قيمتها عن قيمتها يوم اقتراضها بسبب الغاء الدولة.