وإذا كان مال القرض من القيميات ثبتت للمقرض في ذمة المقترض قيمة ذلك المال، وإذا اختلفت قيمته فالمدار على قيمة المال يوم دفعه إلى المقترض على الأقرب.
[المسألة 40:] إذا كان المال الذي اقترضه الرجل مثليا، ثبت في ذمته مثله كما قلنا، ومعنى ذلك أن يكون وفاؤه للقرض هو أن يدفع للمقرض ما يماثل المال في جنسه وصفاته سواء ارتفعت قيمته في السوق عن قيمته في يوم الاقتراض أم نقصت عنها، أم ساوتها، فإذا دفع الرجل المثل إلى المقرض وجب عليه قبوله ولم يكن له أن يمتنع عنه، وإن نقص سعره نقصانا كبيرا عن سعره في يوم الاقتراض، وإذا طالب به المقرض عند حلول وقته وجب على المقترض أن يدفعه إليه ولم يجز له أن يمتنع عن أدائه وإن ارتفع سعره كثيرا عن قيمته يوم الاقتراض.
وإذا طلب أحد المتداينين من صاحبه أن تؤدى قيمة المثل بدلا عنه أو يدفع عنه من غير جنسه لم يجز ذلك إلا بالتراضي من الطرفين فلا يجبر أحدهما إذا امتنع عن قبول ذلك.
[المسألة 41:] إذا كان المال الذي اقترضه الرجل قيميا، ثبتت في ذمة الرجل قيمته كما ذكرناه قريبا، والمراد أن يكون الوفاء بدفع مقدار قيمة المال السوقية من النقد المتداول بين الناس في معاملاتهم من دراهم أو دنانير أو أوراق نقدية أو غير ذلك، فإذا دفع المدين القيمة من ذلك إلى المقرض وجب عليه قبولها ولم يجز له أن يمتنع عن القبول، وإذا طالب بها المقرض عند حلول وقت الدين وجب على المقترض دفعها إليه ولم يكن له أن يمتنع عن الدفع.
وإذا طلب أحدهما أن تؤدى قيمة المال من جنس آخر أو من نقود أخرى غير متداولة في البلد لم يجز ذلك إلا بالتراضي بينهما، فلا يجبر أحدهما إذا امتنع عن قبول ذلك.
وإذا كانت العين المقترضة بذاتها موجودة فطلب المقرض أو أراد المقترض أن يكون وفاء الدين بدفع العين نفسها لم يصح ذلك إلا