ويشترط في المال أن يكون مملوكا، فلا يصح أن يقرضه ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير، ولا يصح أن يقرضه شيئا يملكه غيره، وإذا أقرضه مال غيره كان فضوليا، فإن أجازه مالك المال صح، وإن لم يجزه كان باطلا.
[المسألة 33:] يصح للرجل أن يقرض صاحبه أمرا كليا في الذمة، فيقرضه خمس وزنات من الأرز أو من الحنطة، في ذمته، ثم يدفع إليه فردا شخصيا، فيقبضه المقترض، أو يقرضه خمس وزنات كلية من هذه الصبرة ثم يزن له من الصبرة المقدار المعين فيدفعه إليه ويحصل القبض.
[المسألة 34:] إذا كان مال القرض من المثليات كالحبوب والأدهان وسائر المثليات فيشترط في صحة قرضه أن يكون مما يمكن ضبط أوصافه وخواصه التي يكون اختلافها موجبا لاختلاف القيمة والرغبة في المال بين المتعاملين من الناس، وإذا كان المال من القيميات لم يشترط فيه ذلك على الأقوى، فيكفي في صحة قرضه علم المتداينين بقيمته، وإن لم يمكن ضبط صفاته وخصائصه كما اشترطناه في المثليات، فيصح اقراض الغنم والجواري والعبيد وغيرها من القيميات إذا علم الطرفان بقيمتها وإن لم تضبط أوصافها في العقد، أو لم يمكن ذلك فيها كاللئالئ والجواهر وأمثالها.
[المسألة 35:] يشترط في مال القرض أن يكون معينا، فلا يصح أن يكون أمرا مبهما غير معين، كما إذا قال الرجل لصاحبه: أقرضتك أحد هذين المبلغين، أو أحد هذين الثوبين.
ويشترط أن يكون المال معلوم المقدار، بأن يعلم مقدار كيله إذا كان مما يكال، ومقدار وزنه إذا كان مما يوزن، ومقدار عدده إذا كان مما يعد، فلا يصح أن يقرضه الطعام الموجود من غير أن يعرف وزنه أو كيله، ولا يكفي أن يقدره بغير المقياس الذي يتعارف تقديره به، فيقرضه ملء هذا الوعاء أو هذا الإناء بيضا من غير أن يعرف عدده.