وبعض الأشخاص والأصناف ممن تكون لهم خصائص تفضلهم على غيرهم من التقوى والعلم وشرف النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله والفضائل الأخرى.
[المسألة 181:] الأقوى الذي تدل عليه ظواهر الأدلة إن الصدقة هي الاحسان بالمال على وجه القربة، وهي تختلف باختلاف مواردها، فقد يكون الاحسان بتمليك المال للمستحق، بهبة أو صلح على وجه القربة فيكون عقدا يفتقر إلى ايجاب وقبول، ويكون ذلك مصداقا من مصاديق الصدقة، وقد يكون الاحسان بوقف العين على المستحق على وجه القربة فيكون من الايقاع المفتقر إلى الايجاب وحده، وقد يكون الاحسان بابراء ذمة المدين المستحق مما عليه من دين ونحوه، فيكتفى فيه بالايجاب الدال على ذلك، فيقول الدائن: أبرأت ذمة زيد من الدين قربة إلى الله، وقد يكون الاحسان بدفع شئ من المال قليل أو كثير للمستحق قربة إلى الله فيكون من المعاطاة فيها، وقد يكون الاحسان ببذل المال له من مأكول أو ملبوس أو غيرهما قربة إلى الله، فيكفي فيه الإذن بالتصرف في المال المبذول، وهو في جميع هذه الموارد صدقة واحسان على وجه القربة تشمله الأدلة ويتناوله الحث البالغ الذي طفحت به الأدلة واستفاضت وتواترت به النصوص.
[المسألة 182:] وقد استبان مما ذكرناه أن الصدقة تختلف كذلك بحسب اختلاف مواردها في اشتراط القبض فيها وعدم اشتراطه، فيشترط فيها القبض إذا كانت عقد هبة أو وقفا أو صلحا على عين مملوكة أو معاطاة بمال ونحوه على وجه القربة، فإن صحة هذه المعاملات مشروطة بالقبض ولا يشترط فيها القبض إذا كانت ابراءا لذمة المستحق أو بذل مال له ونحو ذلك.
[المسألة 183:] إذا تحققت الصدقة في مورد من مواردها وتحقق قصد القربة وتم ما يعتبر في موردها من عقد أو ايقاع وقبض أو غير ذلك كانت لازمة