[المسألة 168:] إذا أسكن المالك أحدا داره، فقد يعين للاسكان مدة محددة فيقول له أسكنتك داري مدة خمس سنين، وقد يسكنه إياها مدة عمر الساكن نفسه، فيقول له: أسكنتك الدار مدة عمرك أو مدة حياتك، أو ما حييت، أو نحو ذلك، وقد يسكنه إياها مدة عمر المالك فيقول له أسكنتك الدار مدة حياتي أو مدة عمري أو ما بقيت حيا أو نحو ذلك، وقد يطلق المالك الاسكان فلا يذكر له مدة معينة ولا يقيده بعمر المالك ولا بعمر الساكن.
[المسألة 169:] يعتبر في السكنى وفي العمرى والرقبى أن يقبض الساكن العين على الأحوط كما تقدم في الحبس، فإذا لم يحصل القبض حتى مات المالك ففي صحة العقد اشكال.
[المسألة 170:] إذا أسكن المالك شخصا داره مدة معينة كما إذا أسكنه الدار مدة خمس سنين سميت سكنى كما تقدم وسميت رقبى أيضا، فيصح أن ينشئ الايجاب بقوله أرقبتك الدار مدة خمس سنين، فإذا تم الايجاب والقبول بأحد النحوين المذكورين وحصل القبض لزم العقد، فلا يجوز للمالك الرجوع في اسكانه ما دامت المدة المضروبة، ولا يحق له أن يخرج الساكن من الدار قبل أن تنتهي المدة، وإذا انقضت رجع المسكن إلى المالك إذا كان موجودا وإلى وارثه إذا كان ميتا.
[المسألة 171:] إذا أسكن المالك الشخص منزله مدة عمر الساكن أو مدة عمر المالك، وأجرى العقد على ذلك سميت سكنى كما تقدم، وسميت عمري أيضا، فيصح له أن ينشئ العقد بقوله: أعمرتك الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، فإذا تم الايجاب والقبول بين المالك والساكن على أحد الوجهين، وحصل القبض من الساكن لزم العقد، فلا يجوز للمالك أن يرجع باسكانه أو اعماره ما دامت حياة أحدهما الذي قدرت العمرى