وقد تختص كلمة الأولاد في عرف بعض البلاد بالذكور فقط، فإذا كان الواقف من أهل هذا العرف اختص وقفه بالذكور ولم يشمل الإناث وكذلك الحكم إذا وقف على أولاده، وأولاد أولاده فيشمل الوقف جميع الذرية من الذكور والإناث والخناثى وأولادهم على التساوي في الحصص، ويكون الوقف بين جميعهم على التشريك لا على نحو الترتيب.
وإذا كانت كلمة الأولاد وأولاد الأولاد في عرف الواقف مختصة بالذكور فقط كما تقدم اختص الوقف بهم وبالذكور من أولادهم.
[المسألة 100:] إذا قال: وقفت الدار على أبنائي لم يشمل البنات ولا أبناء البنات، وإذا قال: وقفت على ذريتي شمل الذكر والأنثى منهم، وشمل من كان للصلب ومن كان بواسطة أو أكثر، وكانوا في الاستحقاق وفي التشريك على السواء، وإذا قال: وقفت على أولادي فالظاهر أنه يعم أولاد الأولاد وإن نزلوا على نحو التشريك، إلا إذا وجدت قرينة تخصه بأولاده بلا واسطة فلا يعم أولاد الأولاد.
[المسألة 101:] إذا قال الرجل: وقفت الدار على أولادي الأقرب منهم فالأقرب أو قال: بطنا بعد بطن أو نسلا بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة، فالظاهر من جميع هذه العبارات إن الوقف ترتيبي بين الأولاد وأولادهم وأولاد أولادهم فلا تستحق الطبقة الثانية من الوقف شيئا إذا وجد أحد من الطبقة التي تكون قبلها.
[المسألة 102:] إذا قال الرجل: وقفت هذا الشئ على أخوتي، شمل وقفه جميع إخوته الذكور، سواء كانوا للأبوين أم للأب وحده، أم للأم وحدها، وكانوا متساوين في مقدار استحقاقهم من منفعة الوقف، ولم تشاركهم الأخوات، ولم يشمل الوقف أبناءهم.
وإذا قال: وقفت الشئ على أجدادي اشترك في الوقف أجداده لأبيه وأجداده لأمه، سواء كانوا بلا واسطة، أم كانوا بواسطة واحدة أو