العدد وعدم انحصاره، ومن قلة منفعة الوقف وكثرتها وأمثال ذلك من القرائن التي تدل على المراد، فإذا وقف البستان على إمام المسجد في البلد، وكان واحدا اختص بالمنفعة كلها وإذا تعدد الأئمة فيه اقتسموا منفعة الوقف بالسوية إلا أن يعلم غير ذلك.
وإذا وقف الدار أو البستان على فقراء القرية وكانوا قليلين في العدد وزعت المنفعة عليهم بالسوية، إلا أن يعلم غير ذلك، وإذا قلت المنفعة ولم تتسع لاستيعابهم، لم يجب ذلك، وإذا كان أفراد العنوان الموقوف عليه غير محصورين عددا، لم يجب استيعابهم كذلك، وقد تكون المنفعة كثيرة، فتكون كثرتها دليلا على إرادة الاستيعاب، فتجب مراعاة ذلك بقدر الامكان. وهكذا.
[المسألة 90:] إذا وقف الواقف بستانه على الإمام الحسين (ع) انصرف على الأكثر الغالب من هذه الموقوفات إلى إقامة مجالس عزائه وذكر استشهاده (ع) وبذل الطعام أو غير الطعام في ذلك على النحو المألوف المعروف في عرف الواقف وبلده، وقد تعين القرائن لذلك أياما خاصة كأيام شهادته (ع) أو أيام أربعينه فتتعين كذلك، وقد تدل القرائن على أن المراد الحسين (ع) لا خصوص إقامة عزائه فيصرف في الخيرات المحبوبة عند الله ويهدي ثوابها للحسين (ع).
وكذلك إذا وقف على النبي صلى الله عليه وآله أو على أحد المعصومين من أهل بيته (ع) فينصرف إلى إقامة المجالس لبيان فضلهم ومناقبهم وذكر مصائبهم على النحو المتقدم، وقد تدل القرائن على غير ذلك فتتبع دلالتها.
[المسألة 91:] إذا وقف الواقف العين على إمام العصر عليه السلام وعلم أن الواقف قصد الوقف على الجهة كما في غيره من المعصومين، كان الحكم فيه كما تقدم في الوقف على آبائه (ع) وإن علم أن الوقف على نحو التمليك له (ع) كان الحكم فيه هو الحكم في حق الإمام (ع) من الخمس.